وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه وزعم أن الربى هي المرباة والأكيلة المأكولة وطعنه مردود عليه وكان عليه تقليد محمد إذ هو إمام في اللغة أيضا واجب التقليد فيا كأبي عبيد والأصمعي والخليل والكسائي والفراء وغيرهم وقد قلده أبو عبيد مع جلالة قدره واحتج بقوله وكذا أبو العباس .
مطلب محمد إمام في اللغة واجب القليد فيها من أقران سيبويه وكان ثعلب يقول محمد عندنا من أقران سيبويه فكان قوله حجة في اللغة اه .
وتمامه فيها .
قوله ( ولو كله جيدا فجيد ) في الظهيرية بل نخيل تمر برني ودقل .
قال الإمام يؤخذ من كل نخلة حصتها من التمر .
وقال محمد يؤخذ من الوسط إذا كانت أصنافا ثلاثة جيد ووسط ورديء اه .
وهذا يقتضي أن أخذ الوسط إنما هو فيما إذا اشتمل المال على جيد ووسط ورديء أو على صنفين منها أما لو كان المال كله جيدا كأربعين شاة أكولة تجب شاة من الكرائم لا شاة وسط عند الإمام خلافا لمحمد كما لا يخفى .
بحر .
وفي النهر عن المعراج وإن لم يكن فيها وسط يعتبر أفضلها ليكون الواجب بقدره .
قوله ( كذا نقله الشافعية ) وعللوه بأن الحامل حيوانان كما في شرح ابن حجر .
قوله ( فليراجع ) لا يقال تقدم أنه لا تؤخذ الماخض لأن المراد هنا ما إذا كان النصاب كله كذلك ولا يقال صرحوا بأنه لا زكاة في العوامل والحوامل لأن المراد بها المعدة للحمل على ظهرها والمراد هنا ما في بطنها ولد لكن إذا كان النصاب كله كذلك فما المانع من أخذها وإن كانت حيوانين كما لو كانت كلها أكولة فإنها تؤخذ مع كونها من الكرائم المنهي عن أخذها .
وقول البحر المار آنفا تجب شاة من الكرائم يشمل الحامل فتأمل .
قوله ( فالقيد اتفاقي ) كذا في البحر و درر البحار وغيرهما لكن ظاهر ما في البحر عن المعراج أنه اتفاقي بالنسبة إلى أداء القيمة فإنه قال وأداء القيمة مع وجود المنصوص عليه جائز عندنا اه فتأمل .
قوله ( من ذات سن ) أشار بتقدير المضاف تبعا للنهر إلى أن المراد بالسن معناها الحقيقي واحدة الأسنان لكن قال في المغرب السن هي المعروفة ثم سمي بها صاحبها كالناب للمسنة من النوق ثم استعيرت لغيره كابن المخاض وابن اللبون اه .
زاد في الدرر وذلك إنما يكون في الدواب دون الإنسان لأنها تعرف بالسن اه أي سميت بذلك لأن عمرها يعرف بالسن بخلاف الآدمي ومقتضاه أنه مجاز في اللغة من إطلاق اسم البعض على الكل كالرقبة على المملوك فلا حاجة إلى تقدير مضاف إلى أن يريد الإشارة إلى تجويز كونه من مجاز الحذف .
تأمل .
قوله ( الأدنى ) أي وصفا أو سنا وكذا قوله أو الأعلى .
قوله ( مع الفضل ) أي ما يزيد من قيمة الواجب على المدفوع .
قوله ( لأنه دفع بالقيمة ) أي لا يبيع حتى ينافي الجبر .
قوله ( ورد الفضل ) أي استرده ولم يقدروه عندنا بشيء لأنه يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصا .
وقدرة الشافعي بشاتين أو عشرين درهما كما بسطه في العناية وغيرها .
إسماعيل .
قوله ( بلا جبر ) كذا في الهداية وبه جزم الكمال و الزيلعي .
وفي النهر عن الصيرفي أنه الصحيح وقيل الخيار للساعي ذكره محمد في الأصل