وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو كذلك في بعض النسخ .
قوله ( بخنتصر ) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق والنون والصاد المهملة المشددة في آخره راء علم مركب تركيب مزج على ملك ح .
وفي القاموس بخنتصر بالتشديد أصله بوخت ومعناه ابن ونصر كبقم ضم وكان وجد عند الصنم ولو يعرف له أب فنسب إليه خرب القدس اه .
قوله ( أو عراب ) جمع عربي للبهائم وللأناسي عرب ففرقوا بينهما في الجمع .
بحر .
قوله ( شاة ) ذكرا كان أو أنثى .
بحر .
وفي الشرنبلالية عن الجوهرة قال الخجندي لا يجوز في الزكاة إلا الثني من الغنم فصاعدا وهو ما أتى عليه حول .
ولا يؤخذ الجذع وهو الذي أتى عليه ستة أشهر وإن كان يجزىء في الأضحية اه .
قوله ( عفو ) مصدر بمعنى اسم المفعول أي عفا الشارع عنه فلم يوجب فيه شيئا ط .
قوله ( بنت مخاض ) قيد بها لأنها لا يجوز دفع الذكور فيها إلا بطريق القيمة كما يأتي والواجب في المأخوذ الوسط كما سيجيء في باب الغنم .
قوله ( سميت به الخ ) قال في المغرب مخضت الحامل مخضا ومخاضا أخذها وجع الولادة ومنه ! < فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة > ! مريم 23 والمخاض أيضا النوق الحوامل الواحدة خلفه ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية ابن مخاض لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق اه .
ومثله في القاموس فافهم .
قوله ( غالبا ) لأنها قد لا تحمل وأشار إلى أن المراد ببنت مخاض وكذا بنت لبون السن لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا فهو مخرج مخرج العادة لا مخرج الشرط كما في البحر عن الزيلعي في فصل محرمات النكاح وهذا مع ما مر عن المغرب يدل على أن هذا معنى لغوي أيضا لا شرعي فقط كما فهمه في البحر من عبارة الزيلعي المذكورة فافهم .
قوله ( وهي التي طعنت في الثالثة ) أي ولو بزمن يسير كيوم فلا يخالف ما في القهستاني من أنها التي أتى عليها سنتان .
أفاده ط .
قوله ( لأخرى ) أي لبنت أخرى ط .
قوله ( وحق ركوبها ) بيان لعلة التسمية كما في القاموس .
قوله ( كذا كتب رسول الله ) كتب مبتدأ مضاف و كذا خبره وأبي بكر عطف على المضاف إليه ح .
وفي عامة النسخ إلى أبي بكر أي الواصلة إليه ففي الفتح عن رواية الزهري أنه قد كتبت الصدقة ولم يخرجها إلا عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها عمر فعمل بها الخ .
قلت وإنما ذكر الشارح هذه الجملة ولم يؤخرها إلى آخر الكلام لوقوع الخلاف لاختلاف الروايات فيما بعد المائة والخمسين كما أشار إليه بقوله الآتي عندنا أما ما دونها فلا خلاف فيه إلا ما ورد عن علي أنه قال في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه وتمامه في الزيلعي .
قوله ( عندنا ) وقال الشافعي وأحمد إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلا مائة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون