وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد يقال إن قوله افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور أي أن أصل الأداء فرض وكونه على الفور واجب وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور الخ ما يأتي .
قوله ( فيأثم بتأخيرها الخ ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان .
وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى ب النون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه .
فتأمل .
قوله ( وهي ) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف .
قوله ( وهي معجلة ) كذا عبارة الفتح .
أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة .
قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث قال بعد ما مر فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره فإن كراهة التحريم هي المحمل عند أطلاق اسمها وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب .
وعلى هذا قولهم إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر كالشك حينئذ بالشك في الصلاة في الوقت اه ملخصا .
تتمة في الفتح أيضا إذا أخر حتى مرض يؤدي سرا من الورثة ولو لم يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل الاستقراض وإلا فلا لأن خصومة صاحب الدين أشد اه .
قوله ( أي عبد ) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب فيها زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح .
قوله ( فنوى بعد ذلك خدمته ) أي وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة اه .
قوله ( ما لم يبعه ) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره وبدله من قسم الذين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون .
قوله ( بجنس ما فيه الزكاة ) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاة لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة ط .
قوله ( والفرق ) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمها بأن نواه للخدمة حيث تحقق بمجرد النية ط .
قوله ( فيتم بها ) لأن التروك كلها يكتفى فيها بالنية ط .
ونظير ذلك المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة ولا علوفة بمجرد النية وتثبت أضدادها بمجرد النية .
زيلعي .
لكن صرح في النهاية و الفتح بأن العلوفة لا تصير سائمة بمجرد النية بخلاف العكس .
ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة علوفة وهي باقية في المرعى إذ لا بد من العمل وهو إخراجها من المرعى لا العلف وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه .
قوله ( كان لها الخ ) لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة