وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الليالي المخصوصة وإن كانت الصلاة خير موضوع .
قوله ( وجوبا ) أخذه من قوله الهداية بذلك أمر رسول الله لكن لم يجده المخرجون .
وفي الفتح إنه غريب واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هي تسع فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا اه .
قلت ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله لكن صرح في التحفة بأنه كما يأتي عقبه .
قوله ( ولا ينبش ليوجه إليها ) أي لو دفن مستدبرا لها وأهالوا التراب لا ينبش لأن التوجه إلى القبلة سنة والنبش حرام بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال ويوجه إلى القبلة عن يمينه .
حلية عن التحفة .
ولو بقي فيه متاع لإنسان فلا بأس بالنبش .
ظهيرية .
قوله ( للاستغناء عنها ) لأنها تعقد لخوف الانتشار عند الحمل .
قوله ( ويسوي اللبن عليه ) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه .
حلية عن شرح المجمع .
قوله ( والقصب ) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت .
ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اه .
قوله ( لا الآجر ) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح .
وقوله المطبوخ صفة كاشفة .
قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا .
قوله ( لو حوله الخ ) قال في الحلية وكرهوا الآجر وألواح الخشب .
وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع .
وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي .
قوله ( وعدد لبنات الخ ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ .
قوله ( وجاز ذلك ) أي الآجر والخشب .
قوله ( ويسجى قبرها ) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد كذا في شرح المنية و الإمداد .
ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب .
قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها .
تأمل .
قوله ( كمطر ) أي وبرد وحر وثلج .
قهستاني .
قوله ( عليه ) أي على القبر أو على الميت وهو أقرب لفظا والأول أقرب معنى .
قوله ( وتكره الزيادة عليه ) لما في صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه زاد أبو داود أو يزاد عليه حلية .
قوله ( لأنه بمنزلة البناء ) كذا في البدائع .
وظاهره أن الكراهة تحريمية وهو مقتضى النهي المذكور لكن نظر صاحب الحلية في هذا التعليل وقال وروي عن محمد أنه لا بأس بذلك ويؤيده ما روى الشافعي وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء وهو مرسل صحيح فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة وعدمها على القليلة المبلغة له مقدار شبر أو ما فوقه قليلا .
قوله ( ويستحب حثيه ) أي بيديه جميعا .
جوهرة .
قال في المغرب حثيث التراب حثيا وحثوته حثوا إذا قبضته ورميته اه .
ومثله في القاموس فهو واوي ويائي فافهم .
قوله ( من قبل رأسه ثلاثا ) لما في ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا