وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام فيمن تذكر أنه لم يوتر فكان ينبغي للمصنف حذف التذكر .
وحاصله أنه يسقط الترتيب إذا نسي الفائتة وصلى ما هو مرتب عليها من وقتية أو فائتة أخرى وكذا يسقط بنسيان إحدى الوقتيتين كما لو صلى الوتر ناسيا أنه لم يصل العشاء ثم صلاها لا يعيد الوتر لقولهم إنه لو صلى العشاء بلا وضوء والوتر والسنة به يعيد العشاء والسنة لا الوتر لأنه أداه ناسيا أن العشاء في ذمته فسقط الترتيب .
أفاده ح .
قلت ونظيره أيضا ما في البحر عن المحيط لو صلى العصر ثم تبين له أنه صلى الظهر بلا وضوء يعيد الظهر فقط لأنه بمنزلة الناسي .
قوله ( لأنه عذر ) أي لأن النسيان عذر سماوي مسقط للتكليف لأنه ليس في وسعه .
بحر .
قوله ( أو فاتت ست ) يعني لا يلزم الترتيب بين الفائتة والوقتية ولا بين الفوائت إذا كانت ستا كذا في النهر .
أما بين الوقتين كالوتر والعشاء فلا يسقط الترتيب بهذا المسقط كما لا يخفى ح .
وأطلق الست فشمل ما إذا فاتت حقيقة أو حكما كما في القهستاني والإمداد .
ومثال الحكمية ما إذا ترك فرضا وصلى بعده خمس صلوات ذاكرا له فإن الخمس تفسد فسادا موقوفا كما سيأتي فالمتروكة فائتة حقيقة وحكما والخمسة الموقوفة فائتة حكما فقط .
وذكر في الفتح والبحر أنه لو ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم لا يدري أيتها أولى .
قيل يجب الترتيب بين المتروكات ويصليها سبعا بأن يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر لاحتمال أن يكون ما صلاه أولا وهو الآخر فيعيده ثم يصلي المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر لاحتمال كون المغرب أولا فيعيد ما صلاه أولا .
وقيل يسقط الترتيب بينهما فيصلي ثلاثا فقط وهو المعتمد لأن إيجاب الترتيب فيها يلزم منه أن تصير الفوائت كسبع معنى مع أنه يسقط بست فبالسبع أولى ا ه ملخصا وتمامه هناك .
وللشرنبلالي في هذه المسألة رسالة .
قوله ( اعتقادية ) خرج الفرض العملي وهو الوتر فإن الترتيب بينه وبين غيره وإن كان فرضا لكنه لا يحسب مع الفوائت ا ه ح أي لأنه لا تحصل به الكثرة المفضية للسقوط لأنه من تمام وظيفة اليوم والليلة والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا مدخل للوتر في ذلك .
إمداد .
قوله ( لدخولها في حد التكرار الخ ) لأنه يكون واحد من الفروض مكررا فيصلح أن يكون سببا للتخفيف بسقوط الترتيب الواجب بينها أنفسها وبينها وبين أغيارها درر .
إذ لو وجب الترتيب حينئذ لأفضى إلى الحرج .
قوله ( بخروج ) متعلق بفائت .
قوله ( على الأصح ) احترز به عما صححه الزيلعي من أن المعتبر كون المتخلل بعد الفائتة ستة أوقات لا ست صلوات فلو فاتته صلاة وتذكرها بعد شهر فصلى بعدها وقتية ذاكرا للفائتة أجزأته على اعتبار الأوقات لأن المتخلل بينهما أكثر من ست أوقات فسقط الترتيب أي مع صحة الصلوات التي بينهما لسقوط الترتيب فيها بالنسيان وعلى اعتبار الصلوات لا تجزيه لأن الفائتة واحدة ولا يسقط الترتيب إلا بفوت ست صلوات .
وصرح في المحيط بأنه ظاهر الرواية وصححه في الكافي وهو الموافق لما في المتون وبه اندفع ما صححه الزيلعي وغيره وتمامه في البحر واحترز به أيضا عما روي عن محمد من اعتبار دخول وقت السادسة وعما في المعراج من اعتبار دخول وقت السابعة كما أوضحه في البحر .
قوله ( ولو متفرقة ) أي يسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ستا ولو كانت متفرقة