وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحلبي وغيره ا ه .
وكتب عند قوله الأصح لا في هامشه فيه رد الدرر والوقاية والنقاية وغيرها حيث جزموا بالكراهة .
قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله بلا كراهة كما علمته فافهم .
قوله ( كعكسه ) وهو ما لو شرع قاعدا ثم قام فإنه يجوز اتفاقا وهو فعله كما روت عائشة أنه كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات ونحوها قام الخ وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية .
وفي التجنيس الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع ليكون موافقا للسنة ولو لم يقرأ ولكنه استوى قائما ثم ركع جاز وإن لم يستو قائماوركع لا يجزيه لأنه لا يكون ركوعه قائما ولا ركوعا قاعدا ا ه بحر .
قوله ( وفيه ) أي في البحر .
قوله ( أجر غير النبي ) أما النبي فيه خصائصه أن نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم بحر ملخصا أي لأنه تشريع لبيان الجواز وهو واجب عليه قوله ( على النصف إلا بعذر ) أما مع العذر فلا ينقص ثواب عن ثوابه قائما لحديث البخاري في الجهاد إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا فتح .
وحكى في النهاية الإجماع عليه .
وتعقبه في البحر بحكاية النووي عن بعضهم أنه على النصف مع العذر أيضا ثم نقل عن المجتبى أن إيماء العاجز أفضل من صلاة القائم لأنه جهد المقل .
قال ولا يخفى ما فيه بل الظاهر المساواة كما في النهاية ا ه .
لكن ذكر القهستاني مافي المجتبى ثم قال لكن في الكشفأنه قال الشيخ أبو معين النسفي جميع عبادات أصحاب الأعذار كالمومي وغيره تقوم مقام العبادات الكاملة في حق إزالة المأثم لا في حق إحراز الفضيلة ا ه .
أقول وهو موافق لقول البعض المار ويؤيده حديث البخاري من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد فإن عموم من يدخل فيه العاجز ولأن الصلاة نائما لا تصح عندنا بلا عذر وقد جعل له نصف أجر القاعد وفي هذا المقام زيادة كلام يطلب ما علقناه على البحر .
قوله ( ولا يصلي الخ ) هذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة عن عمر .
وظاهر كلام محمد أنه عن النبي ومحمد أعلم بذلك منا .
فتح .
قوله ( في القراءة الخ ) لما كان ظاهر الحديث غير مراد إجماعا لأن الظهر والعصر يصليان بعد سنتهما وجب حمله على أخص الخصوص ففي الجامع الصغير أراد لا يصلي بعد الظهر نافلة ركعتين منها بقراءة وركعتين بغير قراءة لتكون مثل الفرض .
وقال فخر الإسلام لو حمل على تكرار الجماعة في مسجد له أهل أو على قضاء الصلاة عند توهم الفساد لكان صحيحا نهر .
وما ذكره عن فخر الإسلام نقله في البحر أيضا عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان .
ثم قال في البحر فالحاصل أن تكرار الصلاة إن كان مع الجماعة في المسجد على هيئته الأولى فمكروه وإلا فإن كان في وقت يكره التنفل فيه بعد الفرض فمكروه كما بعد الصبح والعصر وإلا فإن كان لخلل في المؤدى فإن كان ذلك الخلل محققا إما بترك واجب أو بارتكاب مكروه فغير مكروه بل واجب كما صرح به في الذخيرة وقال إنه لا يتناوله النهي وإن كان ذلك الخلل غير محقق بل نشأ من وسوسة فهو مكروه ا ه .
قوله ( للنهي ) علة لقوله ولا يصلي الخ والنهي هو لفظ الحديث المذكور .
قوله ( وما نقل الخ ) جواب عن سؤال وارد على الوجه