وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بسجود السهو .
قوله ( ولو أخرها ) هو مفهوم قوله عقب الذكر كما في النهر ح .
قوله ( قضاها فقط ) يعني من غير إعادة ركوع ولا سجود لا افتراضا ولا وجوبا ولا ندبا بل إن سجدها في أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادها افتراضا لما قدمناه ح وعليه سجود السهو لترك الترتيب فيما شرع مكررا ط .
قوله ( كما مر ) أي قبيل قوله واستئنافه أفضل .
قوله ( تعين المأموم للإمامة ) حتى لو أفسد صلاته لم تفسد صلاة هذا الثاني ولو أفسدها الثاني تفسد صلاة الأول لتحول الإمامة إليه فإن جاء ثالث واقتدى بهذا الثاني ثم أحدث الثاني صار الثالث إماما لنفسه فإن أحدث الثالث قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فسدت صلاة الأولين لأنهما صار مقتديين به فإذا خرج إمامهما من المسجد تحقق تباين المكان فيفسد الاقتداء لفوات شرطه وهو اتحاد البقعة ولو رجع أحدهما فدخل المسجد ثم خرج الثالث جازت صلاتهم لأن الراجع صار إماما لهم لتعينه ولو رجعا فإن قدم أحدهما الآخر قبل خروج الثالث من المسجد صار هو الإمام وإلا فسدت صلاتهما لأن أحدهما لم يصر إماما للتعارض بلا مرجح فبقي الثالث إماما فإذا خرج فات شرط الاقتداء وهو اتحاد البقعة ففسدت صلاتهما بدائع .
قوله ( بلا نية ) متعلق بقوله تعين .
قوله ( على الأصح ) وقيل تفسد صلاة الإمام فقط وقيل صلاتهما ح .
قوله ( لبقاء الإمام إماما الخ ) قال في الذخيرة لأن تعين الواحد للإمامة إنما كان للحاجة إلى إصلاح الصلاة وفي جعله إماما ها هنا إفسادها فبقي المقتدي لا إمام له في المسجد ففسدت صلاته .
قوله ( فإن استخلفه ) أي قبل القعود قدر التشهد وإلا كان خارجا بصنعه ط .
قوله ( لما مر ) هو قوله البقاء الإمام الخ ح .
قوله ( لما مر ) أي عند قوله أو مكث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث من قوله إلا لعذر كنوم ورعاف ح .
$ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها $ الفساد والبطلان في العبادات سواء لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول .
شرح المنية .
قوله ( عقب العارض الخ ) أي أن المفسدات عوارض على الصحة لكن منها اضطراري كسبق الحدث المذكور في الباب السابق ومنها اختياري كالتكلم ونحوه مما يأتي هنا فلذا عقب أحدهما بالآخر ولم يبين وجه تقديم الأول على الثاني وبينه في النهر بأن الاضطرار أعرف في العارضية أي إنه الأصل في العروض .
أفاده ح .
قوله ( يفسدها التكلم ) أي يفسد الصلاة ومثلها سجود السهو والتلاوة والشكر على القول به ط عن الحموي قوله ( هو النطق بحرفين الخ ) أي أدنى ما يقع اسم الكلام عليه المركب من حرفين كما في