وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم يقبض والهبة قائمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له أو الرجوع في الهبة أو بقيمتها لو هالكة ولو اختلفا في أصل العوض فالقول للموهوب له في إنكاره وللواهب الرجوع لو قائما ولو مستهلكا فلا شيء له .
ولو أراد الرجوع فقال أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا ه ملخصا .
قوله ( فترد بالعيب ) أي في العوض والمعوض أي يرد كل واحد من العوضين هذا هو الأوجه من الإرجاع إلى الهبة والتعميم وكذا يرد كل منهما بخيار الرؤية ويرجع في الاستحقاق على صاحبه بما في يده لو قائما وبمثله أو قيمته لو هالكا كما في المنبع .
قوله ( على أن تعوضني ) لأن على للشرط .
قوله ( وهبتك بكذا ) لأن الباء للمقابلة والمال المقابل بالمال بيع .
قوله ( فهو بيع ابتداء وانتهاء ) فيثبت لكل منهما الملك في حقه ولا يمتنعان من التسليم ولا يشترط قبض ولا يضره شيوع .
قوله ( بطل اشتراطه ) أي والهبة لا تبطل به .
قوله ( فيكون ) أي المقبوض من الهبة وعوضها إذا دفع .
قوله ( وهب الواقف أرضا بشرط استبداله ) في البحر نقلا عن القاضي الجامع بين وقف هلال والخصاف ولو وهب الواقف الأرض التي شرط الاستبدال به ولم يشترط عوضا لم يجز وإن شرط عوضا فهو كالبيع ا ه .
فقوله بشرط متعلق بالواقف وقوله بلا شرط متعلق بوهب وأعاد الضمير مذكرا على الأرض لتأويلها بالوقف أو العقار .
قوله ( وإن شرط الخ ) ظاهره أنه يصح ولو كان البدل دراهم أو دنانير وقد تقدم في الوقف أنه لا بد أن يكون البدل عقارا وتقدم الكلام فيه فارجع إليه .
قوله ( بشرط عوض مساو ) أي لقيمة مال الصغير وبالأولى إذا كان زائدا عليه .
قوله ( بين الوقف ) أي الذي شرط استبداله حيث أجازه بشرط العوض .
قوله ( ومال الصغير ) حيث لم يجوزاه مطلقا .
قال الرملي يفرق بينهما بأن الواقف لما شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كانت الهبة بشرط العوض داخلة في شرطه بخلاف هبة الأب مال ابنه الصغير أي فإنها تبرع ابتداء وهو ممنوع عن مطلق التبرع في ماله انتهى .
أقول وقد يقال إن المقصود من الاستبدال المنفعة في البدل لا في نفس الاستبدال وأما مال الصغير فيشترط في نفس العقد عليه ظهور المنفعة لأنه عقد تجارة أو أن الوقف من المستبدل فهو ملكه في الجملة بخلاف ملك ابنه فلعل أحد هذين الفرقين على قولهما الذي طلبه الشارح لأن الواقف له شائبة ملك حيث شرط الاستبدال لا سيما على قول الإمام بخلاف مال الطفل إذ لا ملك فيه ولا شائبة ملك فافترقا وهذا كله إذا كان ما نقله الناصحي على قول الإمام والصاحبين ويمكن أن يكون مشى على قول الإمام وأنهما يخالفان في الوقف كمال الصغير فلا يحتاجان للفرق فليراجع مذهبهما في ذلك والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم .