وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لأن الهبة الخ ) أي فليس في المانع شك .
قوله ( ما لا يقسم ) أي ما لا يقبلها مع بقاء الانتفاع السابق كما تقدم واحترز به عما وهب لهما ما يقسم فلا تصح لواحد منهما لأن هبة ما يحتمل القسمة لاثنين غير صحيحة لأنه وهب لكل منهما مشاعا كما تقدم قبيل باب الرجوع وبقلبه لا أي لو وهب لاثنين ما يحتمل القسمة لا يصح .
قوله ( له الرجوع في حق الأجنبي ) اعتبارا للبعض بالكل .
مبسوط .
قوله ( هلاك العين الموهوبة ) أي تلف عينها أو عامة منافعها مع بقاء الملك فلو وهبه سيفا فجعله سكينا أو سيفا آخر لا يرجع لتعذر الرجوع بعد الهلاك إذ هو غير مضمون عليه بخلاف شاة ذبحها .
زيلعي ومكي .
لو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي .
بزازية والاستهلاك كالهلاك كما هو ظاهر صرح به أصحاب الفتاوى .
رملي .
وأما هلاك أحد العاقدين فقد قدمه .
قوله ( لأنه ينكر الرد ) أي وجوبه عليه وهذه علة لقوله صدق ولأن دعواه الهلاك إخبار منه بهلاك ملكه وأنه لا يوجب يمينا .
برهان .
قال العيني فلو ادعى الموهوب له الهلاك صدق لأنه منكر لوجوب الرد عليه فأشبه المودع ا ه .
بقي قوله بلا حلف عزاه في الدرر وغيره إلى الكافي ولم يذكر العلة مع أن في الوهبانية قال إذا ادعى المودع ضياعها وحدها يستحلف وقد قال العيني فأشبه المودع على أن المقرر وإن كان القول قول المنكر لكنه بيمينه ولأن كل من أنكر ما لو أقر به لزمه يحلف عند إنكاره وهذا لو أقر بعدم الهلاك يلزمه الرد فلم لا يحلف عند إنكاره بدعوى الهلاك والظاهر أن العلة هي عدم تأكد ملك الواهب .
قال في الخلاصة لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه وعليه الكنز وسائر المتون .
قوله ( حلف المنكر أنها ليست هذه ) أي ولا يحلف على الهلاك لما سبق .
والحاصل أنه لا يمين عليه بدعوى الهلاك ما لم يعين الواهب عينا ويدعي أنها هي الهبة لا الهالكة ويريد استردادها وأنكر الموهوب له ذلك وادعى أن الموهوب غيرها حلف .
قوله ( كما يحلف الواهب الخ ) قال في الهندية وإذا أراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له أنا أخوك أو قال عوضتك أو تصدقت به علي وكذبه الواهب فالقول للواهب .
قوله ( الأخ ) الأولى الموهوب له .
قوله ( مسبب النسب ) يعني المال لا النسب أي ولو كان المقصود النسب لا يجري فيه اليمين على قول الإمام خلافا لقول الصاحبين المفتى به من أن التحليف يجري في النسب .
وحاصل التحقيق في هذه المسألة أنه لو ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب فيحلف عليه كما في المنح والطحطاوي وغيرهما حتى قال في البحر يستحلف الواهب عند الكل لأنه ادعى بسبب النسب مالا لازما فكان المقصود إثباته دون النسب وعزاه لفتاوى قاضيخان من باب الاستحلاف ونظر فيه الرحمتي بأن المال ليس بسبب النسب بل المعنى الصحيح أن يقال إن الأمر الذي بسببه النسب وهو مسبب عنه وهو