وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عوضا أنه لا يجعل الهبة بيعا انتهاء .
ثم رأيت شيخنا أجاب بنظير هذا انتهى .
فتأمل .
قوله ( خروج الهبة ) لأنه حصل بتسليط الواهب فلا ينقضه أطلق في الخروج فشمل ما إذا وهب لإنسان دراهم ثم استقرضها منه فإنه لا يرجع فيها لاستهلاكها .
خانية .
وشمل أيضا ما لو وهب لمكاتب إنسان ثم عجز المكاتب لم يرجع المالك في الهبة عند محمد لانتقالها من ملك المكاتب إلى ملك مولاه خلافا لأبي يوسف كما في المنح .
قوله ( سواء كان ) أي رجوع الثاني .
قوله ( فسخ ) فإذا عاد إلى الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به .
قوله ( لم يرجع الأول ) لأن حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك .
درر عن المحيط .
قوله ( ولو باع نصفه الخ ) مرتبط بالمصنف ويظهر في صورة تكرر الهبة أيضا قال في المحيط البرهاني ولو وصل إلى الواهب الثاني بهبة أو إرث أو وصية أو شراء أو ما أشبه ذلك لم يكن للواهب الأول أن يرجع .
قوله ( فلو ضحى الخ ) أما لو طبخها بعد أن ضحى بها أو بدون التضحية ينبغي أن لا يرجع لأنه بمنزلة الاستهلاك كما علم في باب الغصب .
قوله ( لا يمنع الرجوع ) وتجزيه عن الأضحية والمتعة عند محمد وليس له الرجوع في قول أبي يوسف والصحيح أن قول الإمام كقول محمد .
هندية عن المحيط .
قال ط وسكت عن النذر والظاهر عدم الإجزاء لعدم الوفاء بالنذر ا ه .
قال السائحاني ويظهر أنها تجزىء عن النذر والقران أما على رواية أنها غير فسخ من الأصل إذا لم تكن بقضاء فظاهر وأما على غيرها فلأن هذه الأشياء غير محسوسة حتى يتأتى فيها النقض وصرحوا بأن الزكاة لا تعود وكذا الشفعة فيما لو وهب المال قبل الحول ثم رجع بعده وفيما لو رجع بعدما وهب الدار وبيعت دار بجوارها وسيأتي ووهب شاة راجع بعد ذبحها فيجزىء من ضحى عليها ويؤجر وهذا البيت تصريح ببعض ما ظهر لي .
ا ه .
أقول ولأنه وإن لم يبح له أكل المنذور لكنه باق على ملكه بعدم الذبح ولذا يتصدق به والصدقة لا تكو إلا بما هو ملكه .
تأمل .
قوله ( والنذر ) لعله أراد به هنا المطلق فلا يتكرر مع المصنف .
أو يقال إنما كررها بعد ذكر المتن لها لأنه نقل عبارة المجتبى برمتها تأييدا لما في المتن .
قوله ( فجعله ) أي الموهوب له .
قوله ( فله الرجوع ) ما لم يقبضه للمتصدق عليه ولو وهب له شيئا وقبضه فاختلسه الواهب واستهلكه غرم قيمته للموهوب له ولو كان شاة فذبحها الواهب بعد قبض الموهوب له يأخذ الشاة المذبوحة من غير تغريم بخلاف ما لو كان ثوبا فقطعه الواهب فإن الموهوب له يأخذ الثوب ويغرم الواهب له ما بين القطع والصحة .
هندية .
قوله ( خلافا للثاني ) أي فلا يمتنع الرجوع عنده والخلاف يجري أيضا في مسألة الأضحية وما عطف عليها كما هو في المجتبى .
ولذا قال فيما لو ذبحها من غير تضحية له الرجوع اتفاقا أي لم يخالف فيها أبو يوسف