وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجع عليه كما في أنفق في بناء داري وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أن له أن يرجع بمنزلة أمر القاضي .
وفيه عن الذخيرة قال ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عني أو قال اقض فلانا ألفا ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع فلو كان المأمور شريكا للآمر أو خليطا له رجع على آمره ومعنى الخليط أن يكون بينهما أخذ وإعطاء أو مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه فإنه يرجع على الآمر إجماعا إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا إذا العرف أنه إذ أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر والمعروف كالمشروط وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر أو بالعكس يرجع إجماعا وإن لم يقل على أني ضامن ولم يشترط الرجوع ا ه .
وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما جرى به العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا أثبتوا الرجوع للصيرفي فليحفظ .
قوله ( وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض ) لأنه لم يدفعه إلا ليسلم له الموهوب كله فإذا فات بعضه رجع عليه بقدره كغيره من المعاوضات .
درر .
قال السمرقندي وهذا إذا استحق نصف معين أما إذا لم يكن معينا تبطل الهبة أصلا .
كذا في الشرح إ ه .
وقال في الجوهرة وهذا أي الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة وإن فيما حتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع في العوض أي لأن الموهوب له تبين أنه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد فيه ن الأصل فلو جاز في الباقي كان هبة مشاع فيما يحتمل القسمة وذلك يمنع ابتداء التمليك بالهبة .
أشار إليه سري الدين .
قوله ( وعكسه لا ) أي إن استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة لأنه ليس عوضا حقيقة على ما تقدم ولأن النصف الباقي مقابل لكل الهبة فإن الباقي يصلح للعوض ابتداء فكذا بقاء إلا أنه يتخير .
قوله ( ليسلم العوض ) الأولى أن يقول لأنه لن يسلم له العوض .
فتأمل .
قوله ( الغير المشروط ) أي في عقد الهبة قوله ( أما المشروط ) أي في العقد .
قوله ( فيوزع ) لأنه بيع .
قوله ( كما لو استحق ) تنظير لمفهوم قوله ما لم يرد ما بقي فإن مفهومه أنه إذا رد ما بقي رجع بكل الهبة .
قوله ( لا إن كانت هالكة ) فإن استحق العوض والهبة هالكة لا يرجع الواهب على الموهوب له أصلا لأن هلاك الهبة مانع من الرجوع إ ه .
شلبي أي وقد هلكت على ملكه واستحال الرجوع فيه فاستوى في ذلك التعويض وعدمه ط .
قوله ( لم يرجع ) أي الواهب على الموهوب له ببدل العوض لأن الزيادة مانعة من الرجوع كالهلاك .
قوله ( رجع ما لم يعوض ) لأن المانع قد خص النصف .
قوله ( ولا يضر الشيوع ) أي الحاصل بالرجوع في النصف .
قال في البزازية عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفا عوضه درهما منه فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع