وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه وهب لك والدي هذا العين فلم تقبضه إلا بعد موته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث لأن القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض ا ه .
منح وبحر .
وفيه تأمل ط .
وقدمناه قريبا ولم يظهر لي وجه التأمل .
قوله ( وقد نظم المصنف الخ ) لم يذكره في المنح .
قال الحلبي وهو من الطويل من الضرب الثالث منه والجزء الأول فيه الثلم والجزء الثاني مقبوض مع تسكين هاء ديه ولو زاد واوا وسكن الياء من ديه لسلم من العلل ط .
ولو زاد الواو في أوله وشدد الياء مع سكون الهاء في ديه لكان أولى وفيه ما فيه لأن الواو يجوز حذفها ولو قال خراج ديات ثم كفارة كذا لاستقام وزنه وصح معناه أو قال زكاة كذا عشر خراج ورابع لاستقام أيضا قوله ( كفارة ) أطلق فيها فعم كل كفارة وظاهره أنها تسقط بالموت أصلا حتى لا يخرج عنه من ماله ولا يجب الوصية به وهذا خلاف ما نص عليه الشرنبلالي فإنه قال في نور الإيضاح وشرحه الصغير في أحكام إسقاط الصلاة ولزمه عليه الوصية بما قدر عليه وبقي في ذمته حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على إحرام ومنذور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك وإن لم يوص لا يلزم الوارث الإخراج وعلى هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه ا ه مختصرا .
فإن أراد أنه إذا مات لا يطالب الوارث بها من تركته صح أما الذي وجبت بإيصائه فيطالب بإخراجها شرعا ط .
وفي شرح السراجية وإن كان الدين من حقوق الله تعالى كالزكاة والصلاة والصوم وحجة الإسلام والنذر والكفارة فإن أوصى به الميت وجب عندنا تنفيذه من ثلث ماله الباقي بعد دين العباد وإن لم يوص لم يجب ا ه .
وعليه فمعنى سقوطها بالموت عدم وجوب إخراجها من التركة بلا وصية أما إذا أوصى بها فيطالب بإخراجها شرعا .
قوله ( دية ) أي على العاقلة أو على نفس القاتل إن لم يكن له عاقلة هكذا يفيد إطلاقه ط .
قوله ( خراج ) يعم خراج الرأس والأرض وقد علمت من نقل الشرنبلالي أنه يوصي بهما ويخرجان من الثلث .
قال المصنف في باب العشر من عليه عشر أو خراج إذا مات أخذ من تركته وفي رواية لا بل يسقط بالموت والأول ظاهر الرواية .
قوله ( ضمان لعتق ) أي إذا أعتق أحد الشريكين حفظه من عبد موسرا فضمنه شريكه فمات المعتق سقط بموته .
قوله ( هكذا نفقات ) أي غير المستدانة بأمر القاضي .
وفي حاشية أبي السعود المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بأمر القاضي أما هي فقد جزم في الظهيرية بعدم السقوط وصححه في الذخيرة ونسبه إلى كافي الحاكم وعلله بأن للقاضي ولاية عامة فكانت استدانتها بأمره بمنزلة استدانة الزوج بنفسه ولو استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت أحدهما فكذا هذا وقد تقدم في النفقات الكلام على هذا مستوفى وكذا في رسالة سيدي الوالد رحمه الله تحرير النقود في نفقات الفروع والأصول فارجع إليها فإنها فريدة في بابها ولم يسبق على منوالها .
قوله ( كذا هبة ) يعني إذا وهب ولم يسلم حتى مات فإنها تبطل