وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحتاج إليه لانعدام الطعام معه أكل بالقيمة كما في التاترخانية .
وذكره الحموي عن الخانية .
قوله ( فما يصلح له ) كثياب الصبيان وكشيء يستعمله الصبيان مثل الصولجان والكرة فالهدية له لأن هذا تمليك للصبي عادة .
هندية .
قوله ( فالهدية له ) الأولى أن يقول فهو له .
قوله ( وإلا ) بأن كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير هندية وكالحيوان ومتاع البيت ينظر إلى المهدي الخ منح تنبيه في الفتاوى الخيرة سئل فيما اعتاده الناس في الأفراح والأعراس والرجوع من الحج من إعطاء الثياب والدراهم وينتظرون بدله عندما يقع لهم مثل ذلك ما حكمه أجاب إن كان العرف سائعا فيما بينهم أنهم يعطون ذلك ليأخذوا بدله كان حكمه حكم القرض فاسده كفساده وصحيحه كصحيحه إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيطالب به ويحبس عليه وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة وينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك أو الاستهلاك والأصل فيه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه .
قلت والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه كالقرض حتى أنهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم جميع ما يهدى فإذا فعل المهدي وليمة يراجع المهدي إليه دفتر الخطيب فيهدي الأول للثاني مثل ما أهدى إليه .
قوله ( أو من معارف الأم ) الأولى زيادة أقاربها كما في الأب وبه صرح في البزازية .
قوله ( فللأم ) لأن التمليك هنا من الأم عرفا وهناك من الأب فكان التعويل على العرف حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا يعتمد على ذلك .
هندية .
فلو كان من معارف كل منهما أو أقاربه هل يقسم بينهما يراجع .
قوله ( قال هذا للصبي أولا ) أي لا عبرة بهذا العقول لأنهم اعتادوا إرادة بر الوالدين والتستر بمثل هذه العبارة تعظيما لقدر الأبوين وهذا إذا لم يمكن استطلاع الحقيقة أما لو أمكن الاستخبار من المعطي فالعبرة لما يبينه كما قال الشارح .
ولو قال أهديت الخ قال في الهندية عن الظهيرية وهذا كله إذا لم يقل المهدي شيئا وتعذر الرجوع إلى قوله أما إذا قال أهديت إلى الأب أو الأم أو الزوج أو المرأة فالقول للمهدي ا ه .
أقول ولا ينافي هذا قوله هذا الصبي أو لا لما سمعته من أنه لا عبرة بهذا القول لأنهم اعتادوا بر الوالدين والتستر الخ .
أما هنا فأراد إظهار حقيقة الحال فيعتبر قوله لأنه هو المملك وهو أدرى لمن وهب فافهم .
قوله ( وكذا زفاف البنت ) أي وكذلك إن اتخذ وليمة لزفاف ابنته فأهدى الناس هدايا فهو على ما ذكرنا من التفصيل بأن كان من أقرباء الزوج أو المرأة أو قال المهدي أهديت للزوج أو المرأة كما في التاترخانية والزفاف بكسر الزاي مصدر زففت المرأة أزفها زفا وزفافا ا ه .
نوح أفندي .
والمراد بالزفاف بعثها إلى بيته .
قهستاني .
قوله ( اتخذ لولده ) أي الصغير وأما الكبير فلا بد من التسليم كما قدمنا ومثله في جامع الفتاوى وأما التلميذ فلو كبيرا فكذلك ويملك الرجوع عن الهبة له لو أجنبيا مع الكراهة ويمكن حمل قوله ليس له ذلك عليه ونظير ذلك ما يأتي لو سيب دابته وقال هي لمن أخذها ليس له الرجوع .
قوله ( أو لتلميذه ) مسألة التلميذ مفروضة بعدما دفع الثياب إليه