وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من كتاب صحيح حتى يطمئن القلب في الجواب القبول أو عدمه بما يرى في الكتاب والله الموفق للصواب .
قوله ( يعني من الأولاد والفقراء ) بيان للموقوف عليهم .
قوله ( وأمثالهما ) كالعلماء والأشراف .
وقيل المراد بالأمثال أولاد الأولاد النسل والعقب والأقارب والعنقاء .
وقال بعض الفضلاء ينبغي أن يقيد بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة كما قدمناه قريبا ونقله ط عن الحموي .
قوله ( المرتزقة ) مثل الإمام والمؤذن والبواب والفراش لأن له شبها بالأجرة بخلاف الأولاد ونحوهم لأنه صلة محضة .
قال ط والفرق أن استحقاق نحو الأولاد لم يكن بمقابلة عمل فكان صلة محضة بخلاف استحقاق الإمام ونحوه فإن له شبها بالأجرة وشبه المفتي أبو السعود ذلك بما إذا استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليه فإنه لا يقبل قوله كما قدمناه آنفا .
قوله ( لكن لا يضمن ما أنكروه له الخ ) أي عدم قبول قوله إنما هو في حقهم فلا يلزمهم وصول ما ادعى إيصاله إليهم بدون بينة لأن ما يأخذونه صلة من وجه وفيه شبه الأجرة فاعتباره لا يسقط حقهم بمجرد قوله لكنه أمين في حق ما في يده من المال فلا يلزمه الضمان وحينئذ يدفعه لهم ثانيا من مال الوقف لأن حيث لم يسقط حقهم وهو متعلق بالوقف ولم يضمن هو ما تلف في يده لكونه أمينا لم يبق إلا الرجوع على الوقف ثانيا .
قوله ( وأقره ابنه ) بل قال في حاشية الأشباه وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا انتهى قوله ( مستحقها ) أي الأمانات أو بعد موته .
أقول أو إلى وكيله قال الشارح في شرحه على الملتقى في أواخر الوقف وكذا يقبل قوله أي الناظر لو ادعى الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم إلا في نفقة زائدة خالفت الظاهر ا ه .
قال في شرح تحفة الأقران الوكيل بقبض الوديعة إذا قال له المودع دفعتها إليك والوكيل ينكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إزام الضمان على الوكيل .
قوله ( إلا في الوكيل بقبض الدين ) أي من المدين والصواب إسقاط في قيل على ما تحرر أنه يقبل قول الوكيل المذكور في حق نفي الضمان عن نفسه لا في حق إيجاب الضمان على الغير لا يحتاج إلى استثناء هذه المسألة من الكلية إلا أن يقال استثناؤها بالاعتبار الثاني وقد وهم في هذه المسألة كثيرون وقد حررها الفاضل الحموي هنا وفي كتاب الوكالة بما لا مزيد عليه .
قال بعض الفضلاء وأفاد الحصر قبول القول مع وكيل البيع يؤيده ما في وكالة الأشباه إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان هالكا ا ه .
قوله ( إذا ادعى بعد موت الموكل ) أما إذا ادعى القبض والدفع للموكل حال حياته فأنكر الموكل يقبل قوله ولو كان فيه إيجاب الضمان على الغير ويقبل قوله أيضا في نفي الضمان عن نفسه فلا يرجع الغريم عليه لأن قبضه منه بالنسبة إليه ثابت سواء صدقه في الدفع أو كذبه .
ا ه .
أبو السعود .
قوله ( لم يقبل قوله ) إذا كذبه الورثة في القبض والدفع وعدم قبوله حينئذ بالنسبة إلى إيجاب الضمان على