وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو الإنكار .
قوله ( لا تصح الزيادة ) أفاد بالتقييد بالزيادة صحة النقص ويجعل إسقاط ط .
وإذا لم تصح الزيادة فالصلح صحيح والزيادة غير لازمة كما في الدرر والشرنبلالية .
قوله ( لأن الدية في الخطأ مقدرة ) أي شرعا والزيادة عليها تكون ربا فيبطل الفضل ومقاديرها مائة بعير أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم .
عزمي عن الكافي .
فلا تجوز الزيادة عليه كما لا يجوز الصلح في دعوى الدين على أكثر من جنسه ط .
قال الرحمتي وهذا في الدراهم والدنانير ظاهر .
وأما في الإبل فينبغي الجواز لفقد القدر .
ا ه .
أقول سيأتي قريبا ما يؤيده فافهم .
قوله ( بغير مقاديرها ) أي بغير الذهب والفضة والإبل كأن صالح بعروض أو حيوان غير ما ذكر صح سواء كانت قيمته قدر دية أو لا .
وأفاد أن الكلام فيما إذا صالح على أحد مقادير الدية المتقدمة .
قوله ( بشرط المجلس ) أي بشرط القبض في المجلس إذا كان ما وقع عليه الصلح دينا في الذمة وهذا مقيد بما إذا كان الصلح بمكيل أو موزون كما قيده في العناية .
ح بزيادة من ط .
قوله ( لئلا يكون دين بدين ) أي افترقا عن دين وهو الدية بدين وهو ما وقع عليه الصلح .
قوله ( أحدهما ) كالإبل مثلا .
قوله ( يصير ) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع .
قوله ( كجنس آخر ) فلو قضى القاضي بمائة بعير فصالح القاتل عنها على أكثر من مائتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز لأن الحق تعين فيه بالقضاء فكان غيره من المقادير كجنس آخر فأمكن الحمل على المعاوضة .
منح .
وفي الجوهرة إنما جاز ذلك لأن قضاء القاضي عين الوجوب في الإبل فإذا صالح على البقر فالبقر الآن ليست بمستحقة وبيع الإبل له بالبقر جائز .
وإذا صالح عن الإبل بشيء من المكيل والموزون مؤجل فقد عارض دينا بدين فلا يجوز وإن صالح عن الإبل على مثل قيمة الإبل أو أكثر مما يتغابن فيه جاز لأن الزيادة غير متعينة وإن كان لا يتغابن فيها لا لأنه صالح على أكثر من المستحق ا ه .
وقوله على أكثر الظاهر أنه بالأقل كذلك بالأولى .
قاله أبو الطيب .
قوله ( فسد ) لأن هذا صلح عن مال فيكون نظير الصلح عن سائر الديون .
قوله ( ويسقط القود ) أي في العمد أي مجانا إن سمي نحو خمر يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه وكذا على خنزير أو حر كما في الهندية وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة .
قال في المنح في الكلام على العمد ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما إذا صالح على دابة أو ثوب غير معين تجب الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا فيصار إلى موجبه الأصلي بخلاف ما إذا لم يسم شيئا أو سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شيء لما ذكرنا أي من أن القصاص إنما يتقوم بالتقويم ولم يوجد وفي قوله فيصار إلى موجبه الأصلي نظر لأنه القصاص لا الدية وبعد خطور ذلك بالذهن رأيت سري الدين نبه عليه ط قوله ( بالصلح عن دم عمد ) محله إذا صدر التوكيل من الجاني قوله ( أو على ) نسخ المتن أو عن بدل على قوله ( يدعيه على آخر ) تبع الشارح في هذا المصنف في شرحه وفي العبارة قلب والصواب يدعيه عليه آخر