وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معاذ لما شكاه قومه إلى النبي وقال أفتان أنت يا معاذ إنما كانت زائدة على القدر المسنون .
قال الكمال في الفتح وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة على القراءة المسنونة فإنه نهى عنه وقراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة وقراءة معاذ لما قال له ما قال كانت بالبقرة على ما في مسلم أن معاذا فتتح بالبقرة فنحرف رجل فسلم ثم صلى وحده ونصرف وقوله إذا أممت بالناس فقرأ ! < والشمس وضحاها > ! الشمس 1 ! < سبح اسم ربك الأعلى > ! الأعلى 1 و ! < اقرأ باسم ربك > ! القلم 1 ! < والليل إذا يغشى > ! الليل 1 لأنها كانت العشاء وإن قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم لا كسل منهم فأمر فيهم بذلك لذلك كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في لفجر فلما فرغ قالوا له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه ا ه ملخصا .
فقد ظهر من كلامه أنه لا ينقص عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوذتين لبكاء الصبي وظهر من حديث معاذ أنه لا ينقص عن المسنون لضعف الجماعة لأنه لم يعين له دون المسنون في صلاة العشاء بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقق العذر في قومه فما استظهره الشرنبلالي من الحديث وحمل عليه كلام الكمال غير ظاهر نعم ذكر في البحر في باب الوتر والنوافل عند الكلام على التراويح معزيا إلى المجتبى أن الحسن روى عن الإمام أنه إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسيء ا ه .
لكنه لا ينافي ما قلنا لأنه أحسن بقراءة القدر الواجب ولم يسيء أي لم يصل إلى كراهة شديدة فتأمل .
قوله ( ويكره تحريما ) صرح به في الفتح والبحر قوله ( ولو في التراويح ) أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة الرجال فرضا أو نفلا .
قوله ( لأنها لم تشرع مكررة الخ ) قال في الفتح واعلم أن جماعتهن لا تكره في صلاة الجنازة لأنها فريضة وترك التقدم مكروه فدار الأمر بين فعل المكروه لفعل الفرض أو ترك الفرض لتركه فوجب الأول بخلاف جماعتن في غيرها ولو صلين فرادى فقد تسبق إحداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا والتنفل بها مكروه فيكون فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية لصلاة الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الأخيرة ا ه .
ومثله في البحر وغيره .
ومفاده أن جماعتهن في صلاة الجنازة واجبة حيث لم يكن غيرهن ولعل وجهه الاحتراز عن فساد فرضية صلاة الباقيات إذا سبقت إحداهن .
وفيه أن الرجال لو صلوا منفردين يلزم فيها مثل ذلك فيلزم عليه وجوب جماعتهم فيها مع أن المصرح به أن الجماعة فيها غير واجبة فتأمل .
قول ( لا تعاد ) لأنها لو أعيدت لوقعت نفلا مكروها ط .
قوله ( بصلاتها ) قيد به لأن الرجال لم تنعقد صلاتهم ح .
قوله ( إلا إذا استخلفها ) استثناء من قوله لا تعاد وهذا ليس خاصا بالجنازة بل غيرها مثلها .
قوله ( فتفسد صلاة الكل ) أما الرجال والإمام فلعدم صحة اقتداء الرجال بالمرأة وأما النساء والمقدمة فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة فإذا انتقلن إلى تحريمة ناقصة لم يجز كأنهن انتقلن من فرض إلى فرض آخر كما في البحر ح .
وظاهر التعليل يقتضي الفساد ولو كن نساء خلصا أفاده أبو السعود ط والأظهر التعليل بأن الإمام يصير مقتديا بخليفته فتفسد صلاة من خلفه بل باستخلافه من لا يصح للإمامة تفسد صلاته فكذا من خلفه .
رحمتي .
قوله ( تقف الإمام ) بالمثناة الفوقية لأن فاعله الإمام هو هنا مؤنث حقيقي ا ه .
وقال منلا علي القاري يجوز التذكير لأنه