وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالثة لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما ومثل الأب الجد بخلاف ما إذا أقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة .
الرابعة إذا ادعى ولد الأمة المبيعة وللمدعي على أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث .
الخامسة المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده دون أخيه .
السادسة باع المبيع ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كذا في الجامع .
قال الحموي قوله لو أقر المؤجر الخ قال بعض الفضلاء يؤخذ من هذا جواب حادثة لم أجد فيها نقلا وهو أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير هل يحبس وإن بطل حق المستأجر فهذا يشير إلى أنه يحبس وإن بطل حق المستأجر .
قوله لو أقرت مجهول النسب الخ .
وقعت حادثة بالقاهرة وهي أن شخصا أقر في مرض موته بأن فلانا أخي وشقيقي ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له غير أب المقر وكل منهما حر الأصل من الأب وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بيت المال وهي شافعية المذهب وثبت الإقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحة قاض شافعي فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة الإقرار وهم الأكثر ومنهم من أجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه محال شرعي إذ يستحيل أن يكون لواحد أبوان .
وقال بعض الفضلاء من الحنفية مقتضى مذهبنا بطلان الإقرار أي في خصوص هذه المسألة .
وإلا فلا يستحيل شرعا أن يكون للواحد أبوان أو ثلاثة إلى خمسة كما في ولد الجارية المشتركة إذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب لواحد الحر الأصل من الطرفين كما في اللقيط إذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امرأة حرة كما في التاترخانية .
ا ه .
قوله ( ولم نرها صريحة ) هذا البحث لصاحب المنح ومثله في حاشية الأشباه للحموي كما قدمناه قريبا .
قوله ( وعندهما لا ) لما لم يقف على من يرجح قول الإمام على قولهما صرح بذكر قولهما في المتن فإن عادته كعادة أرباب المتون المألوفة التصريح بقولهما أيضا عند رجحان قولهما على قوله وكذا عند التساوي بينهما كما في المولى عبد الحليم ولكن يأتي تصحيح قول الإمام .
قوله ( فلا تحبس ولا تلازم ) لأن فيه منع الزوج عن غشيانها وإقرارها فيما يرجع إلى بطلان حق الزوج لا يصح انتهى درر .
والظاهر أنه على قولهما يأمرها القاضي بالدفع وبيع عليها ما يباع في الدين ط .
قوله ( إفتاء وقضاء ) منصوبين على الحال .
قوله ( لأن الغالب الخ ) فيه نظر إذ العلة خاصة والمدعي عام لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي وقوله لتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده لا يظهر أيضا إذا بالحبس عند القاضي لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الإمام .
ا ه .
إذ لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة الترجيح ط .
لكن قوله إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي .
قوله ( في حقها خاصة ) أي في بعض الأحكام فإنه يظهر في حق الزوج في المستقبل حتى لو جاءت بولد بعده يكون