وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الزيلعي .
قوله ( لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط ) فصار كالمشتري إذا أقر أن البائع كان أعتق العبد المبيع يقبل إقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثمن بيانية .
وفي الزيلعي فإذا قبل إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا وعند مالك وابن أبي ليلى يجعل إقراره شائعا في التركة فيعطى المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك حتى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخر فكذبه أخوه المعروف فيه أعطي المقر نصف ما في يده .
وعندهما يعني عند مالك وابن أبي ليلى ثلث ما في يده لأن المقر قد أقر له بثلث شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصته وبطل ما كان في حصة أخيه فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال والسدس الآخر في نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرنا ونحن نقول إنه في زعم المقر أنه يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم بإنكاره فيجعل ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالسوية ولو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده وعندهما خمسة ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا وعندهما أربعا والتخريج ظاهر ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده ولو أقر بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به ا ه .
وتمامه فيه .
قوله ( بابن ) أي من أخيه الميت .
قوله ( لأن ما أدى الخ ) أي لأن ما أدى صحة وجوده وهو الإقرار إلى نفيه انتفى وهنا لو صح إقراره بابن الأخ تبين أنه ليس بوارث وإذا لم يكن وارثا لا يصح إقراره فأدى وجود هذا الإقرار إلى نفيه فينتفي من أصله يعني لا يصح .
والحاصل أن الأخ بإقراره بالابن يصير مقرا على نفيه فيحرم من الميراث بسبب الابن وإذا خرج من الميراث صار أجنبيا فإقراره غير صحيح ولم يكن مقرا على نفيه فلا يرث الابن فيعود الميراث له وهكذا فيلزم الدور الحكمي الذي عده الشافعية من موانع الإرث لأنه يلزم من التوريث عدمه فقد أدى وجود الإقرار إلى عدمه بيانه كما في شرح البولاقي على شرح الشنشوري أنه إذا أقر أخ حائز بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يكون الأخ وارثا حائزا فلا يقبل إقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لأن إثبات الإرث يؤدي إلى نفيه وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله وهذا هو الصحيح من مذهبهم .
ويجب على المقر باطنا أن يدفع له التركة إن كان صادقا في إقراره لأنه يعلم استحقاقه المال والقول الثاني للشافعي أنه يثبت نسبه ويرث وبه قال أحمد ونقل عن أبي حنيفة .
وقيل لا يثبت ولا يرث وبه قال داود .
وقال أبو يوسف لا يثبت نسبه إلا بإقرار اثنين من الورثة .
وعند مالك يرث المقر له ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة أو أقر به عدل وصدقه عدل آخر من الورثة هذا غاية ما رأيته .
ثم رأيت بعض الأفاضل أوضح المقام .
بقوله بيان الملازمة أو الإقرار لا يصح إلا من وارث وإذا صح هذا الإقرار صار هذا الأخ مع وجود الابن غير وارث وإذا صار غير وارث لم يصح الإقرار بالنبوة فلم تحصل فائدة فصار هذا الإقرار عبثا .
ولنا أنه أقر بشيئين المال والنسب على الغير .
ومن المعلوم أن إقرار الشخص يسري على نفسه والمال ملك نفسه فينفذ فيه ويلزمه دفعه له .
وأما تحميل النسب على غيره فلا يملكه فلا ينفذ فيه إقراره على أن