وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمقر ينكره فالقول له ومثله لو قال أخذتها بيعا بعد قوله ما تقدم .
أفاده المصنف ومثله في العيني .
قوله ( أعطيتنيه ) قال الخير الرملي ومثله دفعتها لي وديعة ونحوه مما يكون من فعل المقر له .
تأمل .
قوله ( لإنكاره الضمان ) قال المصنف لأنه لم يقر بسبب الضمان بل أقر بالإعطاء وهو فعل المقر له فلا يكون مقرا على نفسه بسبب الضمان والمقر له يدعي عليه سبب الضمان وهو ينكر والقول قول المنكر .
قال في الهداية والفرق أن في الفصل الأول أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن والآخر ينكره فيكون القول له مع اليمين وفي الثاني أضاف الفعل إلى غيره وذلك يدعي بسبب الضمان وهو الغصب وهو ينكر فيكون القول للمنكر مع اليمين .
ومما يكثر وقوعه ما في التاترخانية أعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتها فإن لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان وإلا ضمن وكذا دفعتها لي عارية أو أعطيتنيها عارية .
وقال أبو حنيفة إن قال أخذتها منك عارية وجحد الآخر ضمن وإذا قال أخذت هذا الثوب منك عارية فقال أخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لأنه منكر الثمن فإن لبس ضمن أعرتني هذا فقال لا بل أجرتك لم يضمن إن هلك بخلاف قوله غصبته حيث يضمن إن كان استعمله ا ه .
قوله ( وإلا فقيمته ) فيه أن فرض المسألة في المشار إليه إلا أن يقال كان موجودا حين الإشارة ثم استهلكه المقر .
تأمل .
قوله ( لإقراره باليد ثم بالأخذ منه ) أي ثم ادعى الاستحقاق بعد فلا يصدق بلا برهان .
قوله ( وصدق من قال آجرت فلانا فرسي هذه الخ ) أقول صورة المسألة في يد إنسان فرس أو ثوب فقال مخاطبا لزيد إنك كنت أجرت أو أعرت فرسي هذه أو ثوبي هذا لعمرو فرده عمرو علي وكذبه عمرو أي قال لم أستأجره ولم أستعره فالقول للمقر الذي هو ذو اليد ولا يكون قوله لزيد أجرته أو أعرته إقرارا لزيد بالملك لقوله فرسي أو ثوبي .
تأمل .
ذكره في الحواشي الخيرية .
قوله ( فالقول للمقر استحسانا ) وهو قول الإمام وقالا القول قول المأخوذ منه وكذا الإعارة والإسكان لأنه أقر له باليد ثم ادعى الاستحقاق وله أن اليد فيما ذكر لضرورة استيفاء المعقود عليه فلا يكون إقرارا باليد قصدا فبقيت فيما وراء الضرورة في حكم يد المالك بخلاف الوديعة والقرض ونحوهما ولأن في الإجارة ونحوها أقر بيد من جهته فالقول له في كيفيتها ولم يقر بذا في الوديعة فيحتمل أنها وديعة بإلقاء الريح في بيته حتى لو قال أودعتها فهو على الخلاف وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ ونحوها كما توهمه الزيلعي لأنه ذكر الأخذ في الطرف الآخر في إقرار .
كذا في التبيين .
وأنت خبير بأنه لم يذكر في القرض ما ذكر في الوديعة فكان قاصرا وما ذكره فيها نادر لا يبتنى عليه حكم إلا أن يقال اكتفي بما سيذكره بعد في توجيه حكم قوله قبضت منه ألفا كانت لي عليه فإنه يشمل القرض كما لا يخفى .
ونقل الزيلعي عن النهاية أن الخلاف إذا لم يكن المقر به معروفا للمقر وإلا فالقول له إجماعا وعزاه إلى الأسرار وفيه بأنه إذا كان معروفا به فالقاضي لا يعرف ذلك إلا بشهادة العارفين عنده لا بمجرد قوله