وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقط والمخالفة للآخر وأما عدم معرفة شيء وهي لا تدخل في صور المخالفة التي هي عدم الموافقة فلم يشملها .
قوله ( وإن لم يوافقهما ) على أن الظاهر أن اختبار صاحب الكنز في صورة المخالفة بطلان البينتين والترك في يد ذي اليد كما أفصح عنه في الكافي فخص صورة الإشكال ليحترز به عن صورة المخالفة فتنبه لكلام هذا العالم النحرير يظهر لك منه حسن التعبير ا ه .
ثم الظاهر أن مراد صاحب البحر والمنح من .
قوله ( وإن لم يوافقهما ) أي لم تظهر موافقة السن للتاريخين فشمل الصورتين لكنه تأويل فلذا قال العلامة الرملي الأولى من هذا التعبير ولم يقل الصواب .
تأمل .
قوله ( في الكنز والدرر والملتقي ) حيث قال وإن أشكل فلهما لأن قوله وإن لم يوافقهما أعم من قول الكنز كذا قول الكنز فلهما مقيد بما إذا لم يكن في يد أحدهما .
وعبارة الملتقي والغرر وإن أشكل فلهما وإن خالفهما بطل .
قال الشارح في شرح الملتقي فيقضي لذي اليد قضاء ترك كذا اختاره في الهداية والكافي .
قلت لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر والبحر وغيرها .
فليحفظ ا ه .
قلت نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذب البينتين فيترك في يد ذي اليد .
وقال ومحصله اختلاف التصحيح ا ه .
قال المولى عبد الحليم بل اللائق على المصنف أن يقول هكذا وإن أشكل أو خالف الوقتين فلهما إن لم يكن في يد أحدهما فقط وإلا فلا .
واعلم أن سن الدابة لو خالف الوقتين ففيه روايتان في رواية يقضي لهما وفي رواية تبطل البينتان صرح به الإمام قاضيخان في فتاواه من غير ترجيح إحداهما على الأخرى وبطلانهما رواية أبي الليث الخوارزمي .
واختاره الحاكم الشهيد حيث قال وهو الصحيح وتبعه صاحب الهداية ومن تابعه والقضاء بينهما ظاهر الرواية .
اختاره في المبسوط حيث قال وهو الأصح وتبعه الزيلعي ومن تابعه .
وقد اختلف التصحيح والرجحان لظاهر الرواية وقد سبق غير مرة .
هذا زبدة ما في الشروح والفتاوي فظهر أن المصنف اختار ما هو الأرجح ا ه .
قوله ( برهن أحد الخارجين ) على المدعي عليه وهو زيد .
قوله ( من زيد ) هكذا وقع في النسخ وصوابه على الغصب من يده أي من يد أحد الخارجين .
قال الزيلعي والمنح معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بالغصب منه والآخر بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضي بها بينهما نصفين لأن الوديعة تصير غصبا بالجحود حتى يجب عليه الضمان مدني والظاهر أنه أراد على الغصب الناشىء من زيد فزيد هو الغاصب فمن ليست صلة الغصب بل ابتدائية .
تأمل .
قوله ( والآخر ) أي برهن الآخر .
قوله ( على الوديعة منه ) أي قال الآخر هو مالي أودعته من زيد وزيد ينكر ذلك .
قوله ( استويا ) أي الخارجان في الدعوى لأنه لو كان كما يدعي الثاني وديعة من زيد صارت غصبا حيث جحدها المودع ولهذا قال الشارح لأنها أي الوديعة بالجحد تصير غصبا حتى يجب عليه الضمان ولا يسقط بالرجوع إلى الوفاق بالإقرار حتى يرد إلى صاحبه بخلاف ما إذا خالف بالفعل بلا جحود ثم عاد إلى الوفاق كما في الحموي فمن في .
قوله ( من زيد ) للابتداء وفي قوله ( منه ) صلة الوديعة لأنها تتعدى بمن وإنما احتاج إليها في الأول لأن الغصب محلى بأل في عبارة المصنف فلم يمكنه إضافته