وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحضنها تحت دجاجة له كان الفرخ للغاصب وعليه مثلها بخلاف الأمة فإن ولدها لصاحب الأم وجلد الشاة يقضي به لصاحب اليد والجبة المحشوة والفرو وكل ما يقطع من الثياب والبسط والأنماط والثوب المصبوغ بعصفر أو زعفران يقضي بها للخارج ا ه .
قوله ( أو كان سببا يتكرر ) عطف على ادعى يعني أن ذا اليد أحق في كل حال إلا في حال ما إذا ادعى غصبا أو كان سببا يتكرر فإنه يقضي للخارج بمنزلة الملك المطلق قوله ( كبناء ) أي كما إذا ادعى ذو اليد أن هذا الآجر ملكي بنيت به حائطي وادعى الخارج كذلك يقدم الخارج لأنه يمكن تكرره .
قوله ( وغرس ) قال الحموي والحنطة مما يتكرر فإن الإنسان قد يزرع في الأرض ثم يغربل التراب فيميز الحنطة منها ثم يزرع ثانية فإذا ادعى كل أنها حنطته زرعها وأقاما برهانا فإنه يقدم الخارج والنخل يغرس غير مرة فإذا تنازعا في أرض ونخيل أي كل يدعي غرسه وبرهنا فإنه يقضي للخارج بهما وكذا الأرض المزروعة يعني أنها أرضه زرعها كل يدعي ذلك أما إذا كان الزرع مما يتكرر فظاهر وإلا كان تبعا للأرض كما في الخلاصة .
والحاصل أن المنظور إليه في كونه يتكرر أولا يتكرر هو الأصل لا التبع كما في البحر قوله ( ونسج خز ) الخز اسم دابة ثم سمى الثوب المتخذ من وبره خزا .
قيل هو نسج إذا بلى يغزل مرة ثانية ثم ينسج .
عزمي .
قوله ( أو أشكل على أهل الخبرة ) قال في البحر ونصل السيف يسأل عنه فإن أخبروا أنه لا يضرب إلا مرة كان لذي اليد وإلا للخارج أي فإذا ادعى خارج وذو يد أن هذا النصل له ضربه بيده وأقاما برهانا فهو على هذا ا ه .
قال أبو السعود فإن أشكل على أهل الخبرة قضى به للخارج والواحد منهم يكفي والاثنان أحوط .
عزمي وزيلعي .
وذكر في غاية البيان أنه إذا أشكل على أهل الخبرة اختلفت الرواية ففي رواية أبي سليمان يقضي لذي اليد .
وفي رواية أبي حفص يقضي للخارج ا ه .
قوله ( لأنه الأصل ) أي كون المدعي للخارج المبرهن لأن القضاء ببينة هو الأصل فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل .
قوله ( وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج ) سبق ما فيه قال الخير الرملي النتاج بالكسر مصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا ولدت قال شيخ الإسلام زكريا النتاج بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا ولدت ا ه .
وقال ابن الملقن في ضبط كلام المنهاج النتاج بفتح النون ورأيت بخط المصنف في الأصل بكسرها في ثلاثة مواضع ا ه .
قال الهيتمي ضبطه المصنف يعني النووي بكسر النون وضبطه الأستاذ بالفتح ا ه .
تتمة المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه بعده إلا إذا برهن على إبطال القضاء أو على تلقي الملك من المقضي له أو على النتاج كما في العمادية والبزازية .
قال الرملي والظاهر أن ما في خزانة الأكمل هو الراجح كما يشهد له الاقتصار عليه في العمادية والبزازية وغيرهما فازدد نقلا في المسألة إن شئت وقدمنا الكلام عليه في دفع الدعوى .
قوله ( من الآخر ) أي من خصمه الآخر .
قوله ( بلا وقت ) قيد به لأنهما لو أرخا يقضي به لصاحب الوقت الأخير كذا في خزانة الأكمل .
قوله ( وترك المال المدعى به في يد من معه ) أي لا على وجه القضاء بل عملا بالأصل لأنه لما تهاترت البينتان رجع إلى الأصل وهو أن وضع اليد من أسباب الملك