وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك عليه بخلاف ما إذا ادعى الخارج العتق مع مطلق الملك وذو اليد ادعى النتاج فبينة ذي اليد أولى .
$ مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج $ وفي شهادات البزازية الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع له أن يشهد بالملك والنتاج ا ه .
قال في الخلاصة وعلى هذا لو شهد شاهدان على النتاج لزيد وآخران على النتاج لعمرو ويتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في ملكه وآخران رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين ا ه .
قوله ( وما في معناه ) مما لا يتكرر .
قوله ( كنسج لا يعاد ) كالثياب القطني .
قوله ( وحلب لبن ) واتخاذ الجبن واللبد والمرعزاء وجز الصوف فإذا ادعى خارج وذو يد أن هذه ثيابي نسجت عندي أو لبني حلب عندي أو جبني أو لبدي اتخذ عندي أو صوفي جز عندي فإنه يقدم ذو اليد كما في النتاج والعلة ما في النتاج والجبن بضمة وبضمتين كقبل قاموس .
والمرعزاء إذا شددت الزاي قصرت وإذا خففت مدت والميم والعين مكسورتان وقد يقال مرعزاء بفتح الميم مخففا ممدودا وهي كالصوف تحت شعر العنز .
مغرب .
قال أبو السعود هو الشعر الخفيف الذي ينتف من ظهر المعز ويعمل منه الأقمشة الرفيعة ا ه .
أقول ويوجد جنس مخصوص يسمى المرعز يعمل من صوفه الشال اللاهور والفرماش وهو يشبه المعز في الخلقة والغنم في الصوف إلا أنه ألين من صوف الغنم ولعله هو هو .
قال في البحر ولا بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر كالنتاج ا ه ط .
قوله ( ولو عند بائعه ) أو عند مورثه كما تقدم أي لا فرق بين أن يدعي كل منهما النتاج ونحوه عنده أو عند بائعه فحكم النتاج يجري على ما في معناه من كل غير متكرر .
قوله ( فذو اليد أحق ) أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أحدهما إلى آخر ما قدمناه قريبا عن البحر قوله ( إلا إذا ادعى الخارج الخ ) أي حيث تكون بينة الخارج أولى وإن ادعى ذو اليد النتاج لأن بينة الخارج في هذه الصور أكثر إثباتا لأنها تثبت الفعل على ذي اليد وهو الغصب وأشباهه إذ هو غير ثابت أصلا وأولية الملك إن لم يكن ثابتا باليد فأصل الملك ثابت بها ظاهرا فكان ثابتا باليد من وجه دون وجه فكان إثبات غير الثابت من كل وجه أولى إذ البينة للإثبات كما في التبيين .
بقي ما إذا ادعى الخارج فعلا ونتاجا يقدم بالأولى .
ويمكن إدخالها في عبارته بأن يقال دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته ملكا أو نتاجا أخذها من ذي اليد .
تأمل .
قوله ( فعلا ) أي وإن لم يدع الخارج النتاج .
تأمل .
$ مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى $ قوله ( كغصب أو وديعة ) قال في البحر وقد يكون كل منهما مدعيا للملك والنتاج فقط إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية فبينة الخارج أولى وإن ادعى ذو اليد النتاج لأن بينة الخارج في هذه الصور أكثر إثباتا لإثباتها الفعل على ذي اليد إذ هو غير ثابت أصلا كما ذكره الشارح ا ه .
قوله ( في رواية ) الأولى أن يقول في قول كما في الشرنبلالية وإنما قال ذلك لما قال في العماية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى النتاج عن المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال