وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إياه وذو اليد أقام بينة أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضي بها لذي اليد لأنه يدعي النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه .
وفي البرهاني في الفصل الثاني عشر من كتاب الدعوى إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى وكذا إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه أجره أو أودعه أو أعاره كانت بينة الخارج أولى .
قال شيخ الإسلام الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على الملك المطلق بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج الملك المطلق أو النتاج إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو ما أشبه ذلك .
أما إذا ادعى الملك المطلق ومع ذلك فعلا فبينة الخارج أولى وأشار محمد ثمة إلى هذا المعنى لأن بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتا انتهى .
هكذا في الظهيرية في النوع الثاني من كتاب الدعوى .
تمت النقول .
وأفتى مشايخنا بمسألة المحيط يعني يفتي بترجيح بينة الخارج في الصورة المذكورة .
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يد ثالث ( 73 ) لم يؤرخا يقضى لمدعي الشراء .
( 74 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لمدعي الشراء .
( 75 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق .
( 76 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للمؤرخ .
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدهما ( 77 ) لم يؤرخا يقضي بينهما .
( 78 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما .
( 79 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق .
( 80 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما .
ادعيا ملكا بسببين من واحد والعين في يد أحدهما ( 81 ) لم يؤرخا يقضي لذي اليد .
( 82 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد .
( 83 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق .
( 84 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لذي اليد .
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد ثالث ( 85 ) لم يؤرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق .
( 86 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق .
( 87 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق .
وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق