وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا لم يثبت الوقت صار كما لو لم يوقت على ذكر شيخ الإسلام الإسبيجابي في شرح الكافي لأن الأصل عدم اعتبار التاريخ في النتاج كما مر آنفا من الفصولين كذا حققه جوي زاده في تحريراته .
وقال قال قاضيخان في أواخر دعوى المنقول وإن خالف سن الدابة الوقتين في رواية يقضى لهما وفي رواية يبطل البينتان ا ه .
وكذا في خزانة الأكمل .
وفي الثامن من العمادية .
وفي الرابع عشر من الأستروشنية كما في الخانية والظاهر من كلام قاضيخان أنه رجح القضاء بينهما لأنه قال في أول كتابه وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر .
وقال الزيلعي في شرح الكنز نقلا من المبسوط والأصح أنهما لا تبطلان بل يقضي بينهما إذا كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد وهكذا ذكر محمد .
وأما ما ذكره الحاكم بقوله بطلت البينتان وهو قول بعض المشايخ وهو ليس بشيء ا ه .
واعتمد صاحب الدرر ما في الزيلعي .
وقال كما في الزيلعي وقول الزيلعي ظاهر الرواية وهو اختيار الأئمة الثلاثة كما في معراج الدراية .
وفي رضاع البحر الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح بظاهر الرواية تمت النقول من تحريرات المرحوم أنقروي أفندي رحمه الله تعالى .
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما ( 69 ) لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لذي اليد وإن أقام كل منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى .
كذا أفتى المولى علي أفندي .
وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق قضى به لذي اليد من باب دعوى الرجلين في دعوى الهندية .
( 70 ) أو أرخا تاريخا واحدا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا قضى به لذي اليد وإن لم يوافق بأن أشكل أو خالفهما قضى به لذي اليد كذلك .
( 71 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن الدابة لتاريخ أحدهما قضى به لمن وافق سنه وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن أشكل على أحدهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين قضى به لذي اليد وإن خالف لأحد الوقتين قضى به للآخر .
( 72 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا أن الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ .
قال محمد في الأصل إذا ادعى الرجل دابة في يد إنسان أنها ملكه نتجت عنده وأقام بينة عليه وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك القياس يقضى بها للخارج .
وفي الاستحسان يقضي به لصاحب اليد سواء أقام صاحب اليد البينة على دعواه قبل القضاء بها للخارج أو بعده وفي الهداية وهذا هو الصحيح في أوائل الثاني عشر من دعوى التاترخانية .
هذا إذا لم يؤرخا وإن