وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقبل بينة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي درر أي ولم يلزم انتقاض مقتضى القسمة لأن قبول بينة ذي اليد إنما هو من حيث ما ادعى من زيادة النتاج وغيره فهو مدع من تلك الجهة والمراد بالقبض التلقي من شخص مخصوص مع قبضه فلا يرد ما قيل كون المدعي في يد القابض أمر معاين لا يدعيه ذو اليد فضلا عن إقامة البينة عليه وقبولها بالإجماع .
فإن قلت هل يجب على الخارج اليمين لكونه إذ ذاك مدعى عليه قلت لا لأن اليمين إنما يجب عند عجز المدعي عن البينة وهنا لم يعجز كما في العناية .
أو رد عليه بأن مراد السائل هل يجب على الخارج اليمين عند عجز ذي اليد عن البينة وإلا فلا تمشية لسؤاله أصلا ا ه .
يريد به أن الجواب لم يدفع السؤال بل هو باق ولم يتصد للجواب عنه .
أقول الظاهر أن يجب اليمين على الخارج عند عجز ذي اليد عن بينة فيما إذا ادعى الزيادة لأنه مدع بالنسبة إليها ولهذا لزم عليه البرهان فيكون المدعي مدعى عليه بالنسبة إليها فيلزم عليه اليمين عند العجز عن البرهان وبينة المدعي لم تعمل ما لم تسلم من دفع ذي اليد إذ هو معارض لها ودعوى ذي اليد لم تسقط بعجزه عن البرهان عليها بل تتوجه اليمين على من كان في مقابله كما هو شأن الدعوى فيحلف على عدم العلم بتلك الزيادة فإن حلف يحكم للمدعي ببينته لكونها سالمة عن المعارض وإن نكل يكون مقرا أو باذلا فيمنع ويبقى المدعى في يد ذي اليد نعم لا يجبر الخارج على الجواب عن دعوى ذي اليد لو ترك دعواه لعدم كونه ذا يد لا لقصور في كون ذي اليد مدعيا فيما ادعاه كما توهمه صاحب التكملة هذا هو التحقيق تدبر .
عبد الحليم قوله ( أي لم يذكر له سبب ) أي معين أو مقيد بتاريخ كما سيأتي وكذا لو ذكر له سبب يتكرر فإن ذكر له سبب لا يتكرر قدم ببينة ذي اليد كما يأتي أيضا ومن هذا القبيل ما في منية المفتي أقاما بينة على عبد في يد رجل أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما أي لأن المودع بالجحود يصير غاصبا .
قال في جامع الفصولين الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثا من واحد فذو اليد أولى كما في الشراء هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحدة فلو ادعيا من جهة اثنين يحكم للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو ادعياه من واحد فإنه هنا يقضي لذي اليد إلا إذا سبق تاريخ الخارج .
والفرق في الهداية ولو كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى كما لو حضر البائعان وبرهنا وأرخا وأحدهما أسبق تاريخا والمبيع في يد أحدهما يحكم للأسبق ا ه من الثامن وتمامه فيه .
وفي الأشباه قبيل الوكالة إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في مسألتين في الخزانة .
الأولى لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران وأقام ذو اليد بينة أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخارج .
الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا ا ه .
قوله ( وإن وقت أحدهما فقط ) إن وصلية ومقتضاها العموم أي إن لم يوقتا أو وقتا متساويا أو مختلفا أو وقت أحدهما وعليه مؤاخذة وهو أنه إذا وقتا واختلف تاريخهما فالعبرة للسابق منهما على ما تقدم لأن للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق إذا كان من الطرفين عند أبي حنيفة ووافقاه في رواية وخالفاه في أخرى فكان عليه أن يقول إن لم يوقتا