وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الأول وبطل الثاني .
في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ولو شراه ثم بطل الأول ونفذ الثاني .
ولو صالح ثم شرى جاز الشراء وبطل أي في الصلح الذي هو بمعنى أما إذا كان الصلج على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالمبيع .
يقبل عذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل .
الإقرار المتأخر يرفع الإنكار المتقدم والإقرار المتقدم يمنع الإنكار المتأخر .
ادعى مالا فصالح ثم ظهر أنه لا شيء عليه بطل الصلح .
من دفع شيئا على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه له الرجوع بما دفع .
دعوى الدفع من المدعى عليه ليس بتعديل للشهود حتى لو طعن في الشاهد أو في الدعوى يصح من نور العين ومن أراد استيفاء المقصود من مسائل الدفوع فليرجع إليه الفصل الثامن عشر .
وذكر في المجلة في مادة 188 البيع بشرط متعارف بين الناس في البلد صحيح والشرط معتبر وإن كان فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لهما وإن كان لا يلائم العقد .
وفي 192 الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة .
وفي 220 بيع الصبرة كل مد بقرش يصح في جميع الصبرة .
وفي 389 كل شيء تعومل بيعه بالاستصناع يصح فيه على الإطلاق إذا وصف المصنوع وعرفه على الوجه الموافق المطلوب ويلزم وليس لأحدهما الرجوع إذا كان على الأوصاف المطلوبة وإذا خالف يكون المشتري مخيرا .
وأما ما لا يتعامل استصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما فتعتبر فيه حينئذ شرائط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا .
وفي 398 إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ويلزم الوفاء بالشرط .
وفي 440 الإجارة المضافة صحيحة لازمة قبل حلول وقتها وقد صدر الأمر الشريف السلطاني بالعمل بمقتضى ذلك كله فاحفظه والسلام والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم | 8