وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم تندفع الخصومة وبالعكس تندفع قوله ( والعين قائمة ) مفهومة أنها لا تندفع لو كان المدعي هالكا وسيأتي وبه صرح في العناية أخدا من خزانة الأكمل فقال عبد هلك في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه فلان أو غصبه أو آجره ولم يقبل وهو خصم فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين لا يمكن ثم إذا حضر الغائب وصدقه في الإيداع والإجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي أما لو كان غصبا لم يرجع .
وكذا في العارية والإباق مثل الهلاك هاهنا فإن عاد العبد يوما يكون عبدا لمن استقر عليه الضمان .
ا ه .
وكأن الشارح أخذ التقييد من الإشارة بقوله المار هذا الشيء لأن الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج كما أفاده في البحر وأشرنا إليه فيما سبق .
قوله ( وقال الشهود نعرفه ) أي الغائب المودع باسمه ونسبه .
قال في البحر لا بد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع .
قوله ( أو بوجهه ) فمعرفتهم وجهه فقط كافية عند الإمام كما في البزازية .
قوله ( وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا ) صواب العبارة وشرط محمد معرفته بوجهه واسمه ونسبه أيضا أو يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط .
قال في المنح فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب .
ا ه .
ومحل الاختلاف فيما إذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه أما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة إجماعا .
كذا في شرح أدب القاضي للخصاف .
قوله ( فلو حلف لا يعرف فلانا ) لا يخفى أن التفريع غير ظاهر فكان الأولى أن يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط يدل عليه قول الزيلعي .
والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لرجل أتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال إذا لا تعرفه وكذا لو حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث .
قوله ( ذكره الزيلعي ) عبارته وهذا كله فيما إذا قال الشهود نعرف صاحب المال وهو المودع أو المعير باسمه ونسبه ووجهه لأن المدعي يمكنه أن يتبعه وإن قالوا لا نعرفه بشيء من ذلك لا يقبل القاضي شهادتهم ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد بالإجماع لأنهم ما أحالوا المدعي على رجل معروف تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه ولأنه لو كان المدعي هو المودع لا يبطل وإن كان غيره يبطل فلا يبطل بالشك والاحتمال دفعا للضرر عنه إلا إذا أحاله على معروف يمكن الوصول إليه كي لا يتضرر المدعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة الخ .
والحاصل على ما يؤخذ من كلامهم إذا قالوا نعرفه باسمه ونسبه ووجهه تندفع اتفاقا وإن قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه تندفع عند أبي حنيفة ولا تندفع عند محمد وأبي يوسف فإنهما يشترطان معرفته باسمه ووجهه وأما معرفته باسمه دون وجهه فلا تكفي كما في الشرنبلالية .
قوله ( وفي الشرنبلالية ) وفي المنح تبعا للبحر وتعويل الأئمة على قول محمد .
قوله ( دفعت خصومة المدعي ) أي حكم القاضي بدفعها لأنه أثبت ببينته