وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الإنكار والإقرار جميعا غير أن الإقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا .
كذا في الكفاية .
قوله ( حتى لا يدفع إليه المال ) أي بأن وكله أن يخاصم عنه عن دعوى بيع فأقر عليه بأنه باع فإنه لا يملك قبض الثمن من مدعي الشراء .
قوله ( للتناقض ) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه .
درر .
قوله ( والاستثناء على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ومثله استثناء الإنكار فيصح منهما في ظاهر الرواية .
قال العيني ولو استثنى الموكل بالخصومة الإقرار فعن أبي يوسف أنه لا يصح .
وعن محمد أنه فرق بين الطالب والمطلوب .
وصححه من الطالب دون المطلوب ومثله صحة استثناء الإنكار في الرواية وجعله في الصغرى قول محمد خلافا لأبي يوسف .
وعلل قول محمد بأن الإنكار قد يضر الموكل بأن كان المدعي وديعة فلو أنكر الوكيل لا تسمع منه دعوى الهلاك والرد وتسمع قبل الإنكار .
وبقي قسم ثالث وهو لو وكله غير جائز الإقرار والإنكار قيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت .
كذا في البزازية .
والحاصل أن المسألة على خمسة أوجه الأول أن يوكل بالخصومة فيصير وكيلا بهما .
الثاني أن يستثنى الإقرار فيكون وكيلا بالإنكار فقط .
الثالث عكسه فيصير وكيلا بالإقرار فقط في ظاهر الرواية .
الرابع أن يوكله بالخصومة جائز الإقرار فيكون وكيلا بهما .
الخامس أن يوكله بها غير جائز الإقرار ففيه اختلاف المتأخرين ولا يصير به مقرا لأنه يمكن أنه وكله بالإقرار خوف الشغب والخصومة وإن لم يكن عليه شيء لأن كل أحد لا يقدر عليها .
وفي الخلاصة ولو كان التوكيل بسؤال الخصم واستثنى الإقرار موصولا صح ومفصولا لا يصح ولو استثنى الإقرار والإنكار فقيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت .
بحر عن البزازية .
قوله ( ولا يصير به مقرا ) يعني التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل .
وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل .
كذا في البزازية .
قلت ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ونظيره صلح المنكر .
قوله ( وبطل توكيل الكفيل ) أي توكيل الدائن الكفيل وسيأتي هذا في قوله بخلاف العكس ففيه تكرار .
قوله ( بالمال ) متعلق بالكفيل أي بقبض المال من المديون .
وصورته إذا كان لرجل دين على آخر وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقبض ذلك الدين من المدعى عليه الأصل لم يصح التوكيل .
عيني .
قوله ( لئلا يصير عاملا لنفسه ) أي لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل ولأنه مطالب بالمال