وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا جعل في نوع تقيد به .
وفي الأب كان وصيا في الأنواع كلها .
قوله ( لا ترجع حقوق عقد باشراه الخ ) تقدمت هذه المسألة وإنما أعادها ليفرع عليها صحة ضمان القاضي أو أمينه دون الوكيل والوصي والأب لأن الحقوق لا ترجع إليه بخلافهم .
قوله ( صح ) لأن الحقوق لا ترجع إليهما لأنهما أجنبيان عن الحقوق بخلافهم فإن حق الاستيفاء لهم فلا يصح ضمانهم لنفسهم .
قوله ( بخلافهم ) أي الأب والوصي والوكيل فلو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع عنده واستحق العبد لم يضمن القاضي أو أمينه للمشتري وإنما يرجع على الغرماء لأنهما كالإمام وكل منهم لا يضمن كيلا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة بخلاف ما إذا أمر القاضي الوصي ببيع العبد والمسألة بحالها فإن المشتري يرجع على الوصي ثم هو على الغرماء وكذا لو ضاع العبد من أحدهما قبل التسليم لا يضمن ولو قال أمينه بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي .
ا ه .
قال في القنية في باب بيع الأم والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه العهدة على وصي الميت وعلى من جعله القاضي وصيا عن الميت ولا كذلك إذا جعله أمينا في أمور الميت لأن وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا عهدة عليه فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من نصبه وصيا عن الميت بخلاف ما إذا جعله أمينا .
ا ه .
وأمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد مثلا وأما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه تلحقه عهدته كما في الولوالجية .
والعهدة كما في القاموس الرجعة والمراد بها هنا الرجوع كما في الحواشي الحموية .
قوله ( وفي الأشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه ) الذي كتب عليه أبو السعود وهو الموافق لما تقدم بكل ما يعقده الموكل لنفسه .
وفي المجمع وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته .
وقال في الهداية كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره والآمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي .
ا ه .
وعليه فعبارة الأشباه معترضه .
والأولى أن تكون كما قالوا يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه كما نبه عليه الحموي .
قوله ( إلا الوصي ) الاستثناء غير صحيح لأن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي ذكره حتى تخرج عنه فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وإنما وقع من الوصي بطريق وكالته عن الغير .
قوله ( فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه ) أي إذا كان النفع ظاهرا كما في الأشباه وغيره .
قوله ( لا لغيره بوكالة ) وذلك لأن الحقوق من جانب اليتيم ترجع إليه ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسه وهذا إذا كان وصي الأب كما بينه في باب الوصي .
والأصل أن من ملك تصرفا بالأصالة أو الولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي وهو أن يجعل المفوض إليه متولي طرفي أمر يحتاج إلى الإيجاب والقبول كمبادلة المال بالمال فإنه يؤدي إلى أن الواحد يصير قاضيا ومقتضيا ومسلما ومتسلما وذلك متحقق هنا وهذا تناقض في