وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية قال لوكيلي طلاق لا يطلقها أحد دون صاحبه وطلق أحدهما ثم الآخر أو طلق واحد ثم أجازه الآخر لا يقع ما لم يجتمعا وكذا في وكيلي عتاق .
كذا في منية المفتي .
ا ه .
أقول واعترضه الرملي بأنه إنما لم يستثن المصنف الأولى لعدم دخولها لأن فيها زيادة وهي شرط اجتماعهما صريحا فتأمل .
وكذا لم يستثن الثانية لعارض النهي عن الانفراد .
قوله ( وفي تدبير ) أي لمعين لأنه كالإعتاق لا يحتاج إلى الرأي .
منح .
فلأحدهما الانفراد به وإنما قدر في في هذا وفيما بعده ليعلم أنه ينفرد أحدهما فيها .
قوله ( ورد عين كوديعة الخ ) لأنه لا يحتاج له الرأي .
قوله ( بخلاف استردادها ) فليس لأحدهما القبض بدون إذن صاحبه لإمكان اجتماعهما وللموكل فيه غرض صحيح لأن حفظ اثنين خير من حفظ واحد فإذا قبض أحدهما ضمن كله لأنه قبض بغير إذن المالك .
فإن قيل ينبغي أن يضمن النصف لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف .
قلنا ذاك مع إذن صاحبه .
وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه .
بحر عن السراج .
واعترضه أبو السعود بقوله وما في البحر عن السراج من قوله فإن قبل ينبغي أن يضمن النصف الخ فيه نظر لأنه إذا قبض بإذن صاحبه لا يلزمه الضمان أصلا .
ا ه .
واعترض أيضا على تعليل البحر المذكور بقوله لأن اجتماعهما فيه ممكن بأن الحكم لو كان معلولا بإمكان الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد في التوكيل برد الوديعة ا ه .
وعليه فالأولى الاقتصار على قوله لأن للموكل فيه غرضا صحيحا لأن حفظ اثنين خير من حفظ واحد .
قوله ( فلو قبض أحدهما ) أي بدون إذن صاحبه كما صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر كما علمت أي وهلك في يده سواء كان كل المقبوض أو بعضه .
قوله ( ضمن كله لعدم أمره بقبض شيء منه وحده ) إذ أمره تناولهما مجتمعين لا منفردين فلم يكن مأمورا في حالة الانفراد بقبض شيء .
قوله ( وفي تسليم هبة ) أي لموهوب له معين فإن لأحدهما الانفراد اتفاقا وإن لم يعين الموهوب له لا ينفرد أحدهما عندهما وينفرد عند الثاني ط .
قوله ( بخلاف قبضها ) فليس لأحدهما الانفراد والعلة ما ذكر في الاسترداد وهي العلة في الاقتضاء .
قوله ( وقضاء دين ) فهو كرد الوديعة واقتضائه فهو كاستردادها .
بحر .
قوله ( وبخلاف الوصاية ) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوكالة وزاد بعد الواو قوله بخلاف ليعطفه على قوله بخلاف اقتضائه فالمعطوف خمسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض في كلامه فتنبه .
لكن لا يحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة لأنها وكالة حقيقة وحينئذ فقول بعض الأفاضل إن المسائل المعدودة خمسة لا ستة فيه ما فيه ووقع في بعض النسخ والوصاية بدون قوله بخلاف على أنها مبتدأ وقوله كالوكالة خبر وهي أولى لأن ظاهر النسخة الأولى أن الوصيين لا ينفردان أصلا ولا في المسائل المستثناة حتى تصح أن تكون الوكالة بخلاف الوصاية وليس كذلك فإن ما ينفرد به أحد الوكيلين ينفرد به أحد الوصيين .
وزاد مسائل أخر تأتي في باب الوصي ولذا جعل صاحب البحر حكم الوصيين والوكيلين واحدا حيث قال اعلم أن الوكالة والوصاية والمضاربة والقضاء والتولية على الوقف سواء ليس لأحدهما الانفراد وقدمنا حكم القاضيين