وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومثله في الخلاص في الفصل الثالث .
قوله ( إلا فيما إذا وكلهما على التعاقب ) فإنه يجوز لأحدهما الانفراد كما علمت وكان ينبغي للشارح أن يحذف قوله فيما تقدم معا ليحسن هذا الاستثناء لأنه لا يكون إلا من عام ومع تقييده بمعا صار خاصا فلا يستنثى منه إذ لا يدخل هذا في الاستثناء كما بيناه قريبا .
قوله ( بخلاف الوصيين ) فإنه لا ينفرد أحدهما كما علمت .
قال في تنوير البصائر وفيه اختلاف واختلاف تصحيح فقيل الخلاف فيما إذا أوصى لهما معا أما لو أوصى بكل على حدة فينفرد إجماعا .
قال في الخزانة وهو الأصح وبه نأخذ وقيل في الفصلين وقيل هذا أصح .
قال في المبسوط لكن الأصح أن الخلاف في الفصلين .
والمراد بالخلاف الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فعند أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد فيما عدا ما استثنى خلافا لأبي يوسف .
قلت ويستثنى مسائل أخر ينفرد فيها بالتصرف أحد الوصيين تجهيز الميت وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة وبيع ما يخشى عليه التلف وتنفيذ الوصية المعينة وقضاء دين الميت إذا كان في التركة من جنسه والخصومة ورد المغصوب ورد الودائع وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة ورد المشتري فاسدا وقسمة ما يكال ويوزن وإجارة اليتيم في عمل يتعلم وفي الإيصاء بأن يتصدق على فقراء كذا وعينه وإعتاق النسمة المعينة وحفظ الأموال .
قلت والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون نصبهما الميت أو نصبهما قاض واحد أو نصبهما قاضيا بلدتين وليس كذلك فإنه في مسألة ما لو نصب كل واحد منهما قاضي بلدة ينفرد كل واحد منهما بالتصرف .
قال في الملتقطات قيمان نصب كل واحد منهما قاضي بلدة جاز أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في مال الميت لأن كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا نائبه فلو أراد كل واحد من القاضيين عزل المتولى الذي نصبه الآخر جاز إذا رأى المصلحة في ذلك .
ا ه .
فهذا تقييد لكلام الأشباه من أن محله فيما إذا كانا وصيين من جهة الميت أو من جهة قاض واحد أما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف .
قلت وفي قوله فكذا نائبه نظر ظاهر ما علم من كلام علمائنا أن وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي حتى تلحقه العهدة بخلاف أمين القاضي لأنه نائب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضى كون وصي القاضي نائبا عنه أن لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم كما إذا كان أمينه والمنقول أنه محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي ولو منصوبه بخلافه مع أمينه ومقتضى كون القاضي نائبا عنه أن لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان أمينه والحكم بخلافه كما في غالب كتب المذهب .
ا ه .
قوله ( كما سيجيء في بابه ) ونصه وبطل فعل أحد الوصيين ولو كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد وسيجيء أيضا قريبا متنا في قوله بخلاف الوصاية .
قوله ( وفي خصومة ) أي فإن لأحدهما أن يخاصم وحده لأنها وإن كانت تحتاج إلى رأي إلا أن اجتماعهما على الخصومة والتكلم يتعذر واللغط يوقع في الغلط لأنه يلتبس على القاضي فهم الدعوى ويصير شغبا بفتح الشين وسكون الغين هيجان الشر وبالفتح لغة ضعيفة حتى لو باشر بدون رأي الآخر لا يجوز عندنا .
عيني .
أما اجتماعهما على البيع فغير متعذر .
بحر .
قوله ( لا حضرته على الصحيح ) لأن حضورهما في الخصومة ليس بشرط عند عامتهم وقيل يشترط وهو قول زفر والشافعي .