وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا .
وإن كان بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول .
والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات .
وفي رواية يكون ردا على الموكل كما قدمناه قريبا عن الزيلعي .
قال في الإصلاح وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله إن رد بقضاء ا ه .
قوله ( ولو بإقراره فيما يحدث لا يرده ولزم الوكيل ) إلا أنه إن كان الرد بقضاء فللوكيل أن يخاصم الموكل فيلزم ببينة أو بنكوله .
قال المقدسي ولا يرده إلا ببرهان أنه كان عنده وإلا يحلف فإن نكل يرده وإلا لزم الوكيل .
ثم قال فإن قيل كيف يرده ويخاصم الموكل مع أن الرد بالإقرار فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الموكل قلنا الرد ما حصل بإقراره بل بقضاء القاضي بكره منه فجعل فسخا لك استند لدليل قاصر فعممنا الفسخ عند البرهان ولزم الوكيل عند عمومه عملا بقصور المستند وهو الإقرار .
قال في النهاية قضاء القاضي مع إقرار الوكيل متصور إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فيجبره عليه وإن رده المشتري بإقرار الوكيل بغير قضاء لزمه ولم يخاصم بحال .
وفي كافي الحاكم إذا قبل الوكيل المبيع بغير قضاء بخيار شرط أو رؤية جاز على الآمر كرده بعيب قبل القبض ولو قبل وكيل الإيجار المعيب من المستأجر بغير قضاء يلزم الموكل لأن المنافع غير مقبوضة .
قوله ( الأصل في الوكالة الخصوص ) لأن الموكل يقيم الوكيل مقام نفسه بالاستعانة به في أمر خاص حتى لا تصح ببيان الجنس بل حتى يبين النوع أو الثمن .
ومبنى المضاربة على تحصيل الربح ووجوه تحصيله متباينة قد يكون بالنقد وقد يكون بالنسيئة وقد يكون بالبيع المطلق وقد يكون بالمقابضة .
قوله ( وفي المضاربة العموم ) فيملك الإيداع والإيضاع وهذا بخلاف ما لو ادعى رب المال المضارب في نوع والآخر في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة .
قوله ( فإن باع الوكيل نسيئة ) لو قال المصنف لو اختلفا فيما عينه الموكل فالقول للآمر لكان أولى ليشمل ما ذكر ويشمل ما إذا باع الوكيل بخمسمائة فقال الآمر أمرتك بألف أو قال أمرتك بدينار أو بحنط أو شعير أو قال بكفيل وقال الوكيل بغيره فالقول للآمر كما إذا أنكر أصل الأمر ووكيل الخلع والمقدار والصفة من حلول وتأجيل .
بحر .
واعلم أن قياس ما سبق عن الخلاص يقتضي أن يكون المراد من أمر الآمر وكيله بالبيع نقدا أن يقول له لا تبعه إلا بالنقد لا مجرد الأمر بالبيع بالنقد ألا ترى إلى ما سبق من أنه لو قال بعه بالنقود فباع بالنسيئة جاز بخلاف لا تبع إلا بالنقد ومقتضاه أنه لو قال بعه من فلان بكفيل فباعه منه بغير كفيل جاز بخلاف لا تبعه منه إلا بكفيل لكن في البحر عن الكافي أمره أن يبيعه من فلاه بكفيل فباع بغير كفيل لم يجز فتدبر في وجه الفرق وانظر ما قدمنا قبل ثلاث أوراق عند قول الشارح وبه علم الخ .
قوله ( صدق الآمر ) لأن الأمر يستفاد من جهته .