وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهادته له .
قوله ( لا يجوز اتفاقا ) وجاز مع غيره عنده .
قوله ( وكذا بيسير عنده ) أي لا يجوز عنده لأنه حيث لم يجز العقد بمثل القيمة لم يجز بالغبن اليسير بالأولى .
قوله ( خلافا لهما ) لأنه لما جاز بمثل القيمة وكان الغبن اليسير لا يمكن الاحتراز عنه لأن حقيقته ما يقومه معه بعض المقومين جاز البيع معه .
والنكتة في ذكر عدم جواز البيع عنده بالغبن اليسير مع أنها معلومة من عدم جواز بيعه منهم عنده بمثل القيمة بالطريق الأولى ليبني علي خلافهما وجواز ذلك عندهم أيضا .
قوله ( وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعا ) قال فيه لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح له الموكل ا ه .
منح .
لكن في البزازية الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتر وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته له فباع منهم جاز ا ه .
ولا يخفى ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي حيث قال وفي وكالة الطحاوي لا يجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له غير مديون وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو جاز له ما صنع جاز ا ه .
وفي النهاية عن المبسوط لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو ابن صغير له لم يجز وإن صرح الموكل بذلك لأن الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام فإنه يكون مشتريا وسمتقضيا قابضا ومسلما مخاصما في العيب ومخاصما وفيه ن التضاد ما لا يخفى ا ه .
وهذا موافق لما عن السراج وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما .
والوجه ما في النهاية إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره .
تأمل .
ولأن ما في البزازية من أنه يجوز لنفسه محله إذا صرح له بالعقد من نفسه فيه ما فيه .
فعلم مما تقدم أن قول الإمام مقيد بثلاثة قيود أن لا يطلق له كبع من شئت وأن لا يبيعهم بأزيد من القيمة أو يشتري منهم بأقل منها وأن لا يصرح بهم .
ففي هذه الصور يجوز اتفاقا وما قاله في السراج مفهوم من القيد الأول فإنه إذا جاز بقوله بع من شئت يجوز بالتصريح بهم بالأولى وعلم من تصريحه باستثناء نفسه وما عطف عليه بمال إذا صرح بهم أنه عند الإطلاق لا يجوز بيعه من نفسه وما عطف عليه وكذلك بالأكثر من القيمة .
قوله ( إلا من نفسه وطفله ) فلا يجوز سواء كان شراؤه من نفسه لنفسه أو لطفله أو لموكله لأنه يصير متوليا طرفي العقد قابلا ومجيبا والواحد لا يتولى طرفي العقد فقوله من نفسه يغني عن قوله وطفله لأن الطفل يعقد له أبوه وإنما نص عليه لأنه إذا كان يعقل البيع والشراء يجوز أن يعقد بنفسه لإذن وليه فدفع توهم أن يجوز بيعه له لأنه إنما يستفيد الإذن من أبيه فكان الأب هو العاقد فلا يصح وإن قال له بعه من طفلك .
وعبارة المنح عن السراج أو ولده الصغير بدل طفله والمراد بهما واحد فلذا عبر الشارح بلفظ الطفل لأن مرادهم من الطفل والصغير ما كان دون البلوغ .
قال في المنح في باب النفقة وقيد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البطن إلى أن يحتمل .
وقال الراغب