وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي أو يتكلم .
بحر .
قوله ( في الأصح ) مقابله ما في البحرمن أنه يأتي به ما لم يخرج من المسجد أي وإن استدبر القبلة .
وعدل عنه الشارح لما في القنية من أن الصحيح الأل وعبر الشارح بالأصح بدل الصحيح والخطب فيه سهل .
قوله ( وقد مر ) أي في الواجبات حيث قال وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا خلافا للتكملة ا ه أي فلا يصح الاقتداء به بعدها لانقضاء حكم الصلاة وهذا في غير الساهي أما هو إذا سجد له بعد السلام يعود إلى حرمتها ط .
قوله ( مثنى ) أي اثنين وإن لم يتكرر فإنه يطلق على هذا كثيرا ومنه قوله تعالى ! < فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى > ! النساء 3 أو يراد التكرار باعتبار تعدد الصلوات ثم الذي شرع فيها مثنى مع الموالاة السلام والسجود ط .
وأما القيام والركوع فإنه وإن تكرر في الصلاة إلا أنه مع الفاصل وليس بمراد هنا .
قوله ( وتتقيد الركعة بسجدة ) حتى لو سها في الفرض فقام قبل القعود الأخير يبطل فرضه إذا قيد الركعة بسجدة .
قوله ( إن أتم ) أي المؤتم لأن متابعة الإمام في السلام وإن كانت واجبة فليست بأولى من تمام الواجب الذي هو فيه ح .
وهل إتمام التشهد واجب أو أولى قدمنا الكلام فيه فيما مر عند قول المصنف ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات .
قوله ( ولا يخرج المؤتم ) أي عن حرمة الصلاة فعليه أن يسلم حتى لو قهقه قبله انتقض وضوءه وهذا عندهما خلافا لمحمد .
قوله ( بنحو سلام الإمام الخ ) أي مما هو متمم لها لا مفسد فإنه لو سلم بعد القعدة أو تكلم انتهت صلاته ولم تفسد بخلاف القهقهة أو الحدث العمد لانتفاء حرمة الصلاة به لأنه مفسد للجزء الملاقي له من صلاة الإمام فيفسد مقابله من صلاة المؤتم لكنه إن كان مدركا فقد حصل المفسد بعد تمام الأركان فلا يضره كالإمام بخلاف اللاحق أو المسبوق .
قوله ( عمدا ) أما لو كان بلا صنعة فله أن يبني فيتوضأ ثم يسلم ويتبعه المؤتم .
قوله ( فلا يسلم ) أي الإمام أو المؤتم به لخروجه منها اتفاقا حتى لو قهقه المؤتم لا تنتقض طهارته .
قوله ( ولو أتمه الخ ) أي لو أتم المؤتم التشهد بأن أسرع فيه وفرغ منه قبل إتمام إمامه فأتى بما يخرجه من الصلاة كسلام أوكلام أو قيام جاز أي صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان لأن الإمام وإن لم يكن أتم التشهد لكنه قعد قدره لأن المفروض من القعدة قدر أسرع ما يكون من قراءة التشهد وقد حصل وإنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر فلو به كخوف حدث أو خروج وقت جمعة أو مرور مار بين يديه فلا كراهة كما سيأتي قبيل باب الاستخلاف قوله ( فلو عرض مناف ) أي بغير صنعه كالمسائل الاثني عشرية وإلا بأن قهقه أو أحدث عمدا فلا تفسد صلاة الإمام أيضا كما مر .
قوله ( تفسد صلاة الإمام فقط ) أي لا صلاة المأموم لأنه لما تكلم خرج عن صلاة الإمام قبل عروض المنافي لها .
قوله ( مع الإمام ) متعلق بالتحريمة فإن المراد بها هنا المصدر أي كما يحرم مع الإمام وإنما جعل التحريمة مشبها بها لأن المعية فيها رواية واحدة عن الإمام بخلاف السلام فإن فيه روايتين عنه أصحهما المعية ح .
قوله ( وقالا الأفضل فيهما بعده ) أفاده أن خلاف الصاحبين في الأفضلية وهو الصحيح .
نهر .
وقيل في الجواز حتى لا يصح الشروع بالمقارنة في إحدى الروايتين عن أبي يوسف ويكون مسيئا عند محمد كما في البدائع .
وفي القهستاني وقال السرخسي إن قوله أدق وأجود