وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهو ما سمعته والله تعالى أعلم .
قوله ( وفي المحيط سنة ) يمكن التوفيق بأنها غير مؤكدة ط .
قوله ( كما بحثه في البحر ) حيث قال ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى فيفيد أن الخلاف في الأولوية والظاهر خلافه لأنهم جعلوا التشهد واجبا وعينوه في تشهد ابن مسعود فكان واجبا ولهذا قال في السراج ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدىء بحرف قبل حرف قال أبو حنيفة ولو نقص من تشهده أوزاد فيه كان مكروها لأن أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد عليها انتهى .
والكراهة عند الإطلاق للتحريم .
قوله ( وجزم إلخ ) وكذا جزم به في النهر والخير الرملي في حواشي البحر حيث قال أقول الظاهر أن الخلاف في الأولوية ومعنى قولهم التشهد واجب أي التشهد المروي على الاختلاف لا واحد بعينه وقواعدنا تقتضيه ثم رأيت في النهر قريبا مما قلته وعليه فالكراهة السابقة تنزيهة ا ه .
أقول ويؤيده ما في الحلية حيث ذكر ألفاظ التشهد المروية عن ابن مسعود ثم قال واعلم أن التشهد اسم لمجموع هذه الكلمات المذكورة وكذا لما ورد من نظائرها سمي به لاشتماله على الشهادتين إلخ .
قوله ( لا الإخبار عن ذلك ) أي لا يقصد الإخبار والحكاية عما وقع في المعراج منه ومن ربه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام وتمام بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهد في الإمداد فراجعه .
قوله ( للحاضرين ) أي من الإمام والمأموم والملائكة قاله النووي واستحسنه السروجي .
نهر .
قوله ( لا حكاية سلام الله تعالى ) الصواب لا حكاية سلام رسول الله ط .
قوله ( يقول فيه إني رسول الله ) نقل ذلك الرافعي من الشافعية .
ورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه بأنه لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله ا ه ط عن الزرقاني .
قال في التحفة نعم إن أراد تشهد الأذان صح لأنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة في سفر فقال ذلك ا ه .
قلت وكذلك في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خفت أزواد لقوم الحديث وفيه فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله وهذا كان خارج الصلاة قاله لما ظهرت المعجزة على يديه من البركة في الزاد .
قوله ( ولا يزيد في الفرض ) أي وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب وإن نظر صاحب البحر فيها ولينظر حكم المنذور وقضاء النفل الذي أفسده .
والظاهر أنهما في حكم النفل لأن الوجوب فيها عارض ط .
قوله ( إجماعا ) وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد .
وعند الشافعي على الصحيح أنها مستحبة فيها للجمهور ما رواه أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده قال الطحاوي من زاد على هذا فقد خالف الإجماع .
بحر .
وعليه فمراد الشارح أن ما ذهب إليه الشافعي مخالف للإجماع فافهم .
قوله ( فقط ) وقيل لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد ذكره القاضي الإمام وقيل ما لم يؤخر مقدار أداء ركن وقيل يجب ولو زاد حرفا واحدا .
ورد الكل في البحر