وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ودعاء تضرع ) أي إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من غير طلب جنة ولا خوف من نار نحو إلهي أنا عبدك البائس الفقير المسكين الحقير ح .
قوله ( ويحلق ) أي يحلق الإبهام والوسطى .
قوله ( ما يفعله في نفسه ) قال في شرح المنية يعني ليس فيه رفع لأن في الرفع إعلانا .
قوله ( بين أليتيه ) الأظهر تحت أليتية .
قوله ( في المنصوبة ) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة .
قال في السراج يعني رجله اليمنى لأن ما أمكنه أن يوجهه إل القبلة فهو أولى ا ه .
وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة فقوله في الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال لأن توجه أصابع اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل لكن نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن الكافي والتحفة ثم قال فيوجه رجله اليسرى إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة ا ه .
تأمل .
قوله ( هو السنة ) فلو تربع أو تورك خالف السنة ط .
قوله ( في الفرض والنفل ) هو المعتمد وقيل في النفل يقعد كيف شاء كالمريض .
قوله ( ولا يأخذ الركبة ) أي كما يأخذها في الركوع لأن الأصابع تصير موجهة إلى الأرض خلافا للطحاوي والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر .
قوله ( متوركة ) بأن تخرج رجلها اليسرى من الجانب الأيمن ولا تجلس عليها بل على الأرض .
قوله ( ونسبوه لمحمد والإمام ) وكذا نقلوه عن أبي يوسف في الأمالي كما يأتي فهو منقول عن أئمتنا الثلاثة .
قوله ( بل في متن درر البحار وشرحه إلخ ) إضراب انتقالي لأن في هذا النقل التصريح بإن ما صححه الشراح هو المفتى به لكن الصواب إسقاط قوله باسطا أصابعه كلها فإنه مخالف لما رأيته في درر البحار وشرحه .
ونص عبارة درر البحار ولا تعقد ثلاث وخمسين ولا تشير والفتوى خلافه .
وعبارة شرحه غرر الأفكار ولا تعقد يا فقيه ثلاث وخمسين كما عقدها أحمد موافقا للشافعي في أحد أقواله ونحن لا نشير عند التهليل بالسبابة من اليمنى بل نبسط الأصابع والفتوى أي المفتى به عندنا خلافه أي خلاف عدم الإشارة وهو الإشارة على كيفية عقد ثلاثة وخمسين كما قال به الشافعي وأحمد وفي المحيط أنها سنة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وهو قول أبي حنيفة ومحمد وكثرت به الآثار والأخبار فالعمل به أولى ا ه فهو صريح في أن المفتى به هو الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع بسطها فإنه لا إشارة مع البسط عندنا ولذا قال في منية المصلي فإن أشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة .
وقال في شرحها الصغير وهل يشير عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يشير وصحح في شرح الهداية أنه يشير وكذا في الملتقط وغيره .
وصفتها أن