وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية طلق امرأته قبل الدخول ثم تزوجها فشهد ابناه أنه طلقها في المدة الأولى ثلاثا ثم تزوجها بلا محلل فإن كان الأب يدعي لا تقبل وإلا تقبل .
الثالثة شهد ابناه على الأب أنه خلع امرأته على صداقها فإن كان الأب يدعي لم تقبل دخل بها أولا وإلا تقبل ادعى أو لا .
الرابعة شهد ابنا الجارية الحران أن مولاها أعتقها على ألف درهم فإن كانت تدعي لم تقبل وإلا فتقبل .
وإن شهد ابنا المولى وهو يدعي لم تقبل وعتقت لإقراره بغير شيء وإلا تقبل .
بخلاف ما إذا شهدا على عتق أبيهما بألف فإنها لا تقبل مطلقا لأن دعواه شرط عنده .
ولو شهد ابنا المولى فإن ادعى المولى لم تقبل وإن جحد وادعى الغلام تقبل ويقضى بالعتق وبوجوب المال وإن أنكر لم تقبل .
الخامسة جارية في يد رجل ادعت أنه باعها من فلان وأن فلانا الذي اشتراها أعتقها والمشتري يجحد فشهد ابنا ذي اليد با ادعت الجارية فإن ادعى الأب لم تقبل وإلا تقبل ا ه .
وهذه كلها مسائل الجامع الكبير ذكرها الصدر الشهيد سليمان في باب من الشهادات .
وزاد قالت بعتني منه وأعتقني وشهد ابنا البائع إن داعى لا تقبل وعتقت بإقراره وإن كذبه قبلت وثبت الشراء والعتق لأنه خصم كالشفيع في يده جارية قال بعتها من فلان بألف وقبضها وباعها مني بمائة دينار وشهد ابنا الباع يقضى بالبيعين وبالثمنين .
وعند محمد يشترط تصديقه ولا يحبس به وإن ادعى الأب لا تقبل ويسلم له إقراره إلى آخر ما فيه .
وفي البزازية وفي المنتقى شهدا على أن أباهما القاضي قضى لفلان على فلان بكذا لا تقبل والمأخوذ أن الأب لو كان قاضيا يوم شهد الابن على حكمه تقبل ولو شهد الابنان على شهادة أبيهما تجوز بلا خلاف وكذا على كتابه ا ه .
ثم قال قضاء القاضي بشهادة ولده وحافده يجوز .
وفي الخانية ولو ولدت ولدا وادعت أنه من زوجها وجحد الزوج ذلك فشهد على الزوج أبوه وابنه أنه أقر أن هذا ولده من هذه المرأة .
قال في الأصل جازت شهادتهما ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها أنها ولدت وأنها أقرت بذلك اختلف فيه الرواية ا ه وتقدم نقل مسألة الخانية فلا تنسه .
قوله ( لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه ) قال مؤيد زاده شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع سواء كان لنفسه أو لغيره وهو خصم في ذلك أولا فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح ا ه .
قوله ( إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول ) أل في القاتل للجنس الصادق بالتعدد .
وصورتها كما في الحلبي عن الأشباه ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أو الولي قد عفا عنا .
قال الحسن لا تقبل إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف تقبل في حق الواحد .
وقال الحسن تقبل في حق الكل ا ه .
قال البيري الذي رأيناه في تلخيص الكبرى وخزانة الأكمل وعن الحسن في ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم تابوا وأقروا وشهدوا أنه عفا عنا لا يجوز .
وإن قال اثنان عفا عنا وعن هذا قال أبو يوسف تقبل في حق الواحد .
وقال الحسن يجوز في الوجهين .
وفي تلخيص الكبرى والفتوى على قول أبي يوسف ا ه .
ثم على قول أبي يوسف لا شهادة لإنسان لنفسه بل شهادتهما للثالث ولا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كملا فلم تجز منفعة ا ه .
وأما على قول الحسن بالقبول فقد قبلت شهادة الإنسان لنفسه بالنظر لهما .
وقوله وقال الحسن يجوز في الوجهين فيه