وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرواية الثانية عن أبي يوسف أيضا .
تأمل .
قوله ( ومسجون ) ولو تعدد ولذا عبر في الدرر يشهد بعضهم على بعض والتعليل يفيده .
قال في المنح يعني إذا حدث بين أهل السجن حادثة في السجن وأراد بعضهم أن يشهد في تلك الحادثة لم تقبل لكونهم متهمين .
كذا في الجامع الكبير ومثله في البزازية ا ه .
قوله ( وكذا لا تقبل شهادة الصبيان ) ظاهر عبارة المصنف وعبارة الصغرى يفيد أنها لا تقبل شهادة البالغ الذي حضر الملاعب لفسقه بالحضور .
قوله ( لمنع الشرع عما يستحق به السجن ) لأن العدل لا يحضر السجن .
والبالغ لا يحضر ملاعب الصبيان والرجال لا تحضر حمام النساء والشرع شرع لذلك طريقا آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب وعما يستحق به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فإذا لم يمتثلوا كان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع ا ه .
وقد تقدم الكلام على أنه قد يسجن الشخص من غير جرم والمنع إنما يظهر في حق المسجون والنساء في الحمام لا في الصبيان لعدم تكليفهم .
ذكر في إجارة المنبع معزيا إلى المبسوط أن عند أكثر العلماء والمجتهدين لا بأس باتخاذ الحمام للرجال والنساء للحاجة إليها خصوصا في الديار الباردة وما روي من منعهن محمول على دخولهن مكشوفات العورة .
وقال المقدسي وهو الصحيح .
قوله ( وصغرى وشرنبلالية ) ما في الشرنبلالية نقله عن الصغرى فالأولى شرنبلالية عن الصغرى .
قال في جامع الفتاوى وقيل في كل ذلك يقبل والأصح الأول كما في القنية ا ه .
قوله ( تقبل شهادة النساء وحدهن ) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قضاء قاض آخر بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام .
سائحاني .
وحمله سيدي الوالد على القصاص بالشجاج .
قوله ( في القتل ) فلا تقبل في نحو الأموال والشجاج .
قوله ( بحكم الدية ) الأوضح في حكم الدية وهو متعلق بتقبل في نحو الأموال والشجاج .
قوله ( بحكم الدية ) الأوضح في حكم الدية وهو متعلق بتقبل أي لا في ثبوت القصاص فإنه لا يثبت بالنساء وظاهر ذلك أنه يحكم بالدية مع شهادتهن بالعمد ط .
قوله ( المعلم ) ولو لغير قرآن .
قوله ( والزوجة لزوجها وهو لها ) أي ولو كانت الزوجة أمة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة لوالد لولده ولا لولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا لأجير لمن ستأجره كما في الفتح مرفوعا من رواية الخصاف ومن قول شريح وساقه بسنده ولأن المنافع بين هؤلاء متصلة ولهذا لا يجوز أداء بعضهم الزكاة إلى بعض فتكون شهادته لنفسه من وجه فلا تقبل .
قيل ما فائدة قول لسيده فإن العبد لا شهادة له في حق أحد وأجيب بأن ذكره على سبيل الاستطراد فإنه عليه الصلاة والسلام لما عد مواضع التهمة ذكر العبد مع السيد فكأنه قال لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع على سبيل الفرض لم تقبل في حق سيده .
قوله ( وجاز عليها ) أي وعليه .
قوله ( إلا في مسألتين في الأشباه ) وفي البحر أيضا الأولى قذفها الزوج ثم شهد عليها بالزنا مع ثلاثة لم تقبل لأنه يدفع اللعان عن نفسه .
الثانية شهد الزوج وآخر بأنها أقرت بالرق لفلان وهو يدعي ذلك لم تقبل .
ولو قال المدعي أنا أذنت لها في نكاحه إلا إذا كان دفع لها المهر