وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكنه ليس علي هذا المال وثمة لا يجب فكذا هنا .
منح .
قوله ( خانية ) عبارتها من الشهادات رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم .
قال علماؤنا لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه .
وقال بعضهم وسعهم أن يشهدوا والصحيح أنه لا يسعهم وإنما يحل لهم أن يشهدوا بأحد معان ثلاثة إما أن يقرأ الكتاب عليهم وكتبه غيره أو قرىء الكتاب عليه بين يدي الشهود فيقول هو لهم اشهدوا علي بما فيه أو يكتب هو بين يدي الشاهد ويعلم بما فيه ويقول اشهدوا علي بما فيه .
قال أبو علي النسفي هذا إن لم يكن الكتاب مكتوبا على الرسوم فإن كان مكتوبا على الرسم وكتب بين يدي الشهود والشاهد يعلم ما في الكتاب وسعه أن يشهد وإن لم يقل له اشهد علي بما فيه هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في النوادر ا ه .
وتمامه فيها .
قوله ( واعتمده في الأشباه ) قال في أحكام الكتابة منها وذكر القاضي ادعى عليه مال وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كات واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب .
كذا هنا .
قوله ( لكن في شرح الوهبانية الخ ) هذا قول القاضي النسفي والعامة على خلافه كما في البحر ونصه قال القاضي النسفي إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقراره كما لو أقر كذلك وإن لم يقل اشهد علي به وعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد ذلك فلك علي كذا يكون إقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ا ه .
قوله ( وفتاوى قارىء الهداية وعبارتها ) سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه إن في ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه .
أجاب إذا كتب على رسول الصكوك يلزم المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه .
ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا ه .
وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو قرأه عليهم وإلا فلا وهذا إذا كان معنونا .
ثم لا يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن .
نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في تعليل المسألة بقوله لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا .
وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة .
قوله ( فراجع ذلك ) أراد بذلك أن يبين أن المسألة التي أفتى بها قارىء الهداية غير مسألة قاضيخان فإن ما في قاضيخان هو الذي ذكره المصنف كما وقفت عليه .
والذي أفتى به قارىء الهداية هو ما في شرح الوهبانية والملتقط كما علمت .