وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وما قبل فيه شهادة المرأة وما قبل فيه شهادة النساء وحدهن بحكم الدية كما ذكرنا .
قوله ( ولزم ) أي شرط والشرط هنا ما لا بد منه ليشمل الركن والشرط .
بحر .
قوله ( من المراتب الأربع ) هي الزنا وبقية الحدود وما لا يطلع عليه الرجال والرابع غيرها من الحقوق .
وقيل لا يشترط في النساء وهو ضعيف ولا بد من شرط آخر لجميعها وهو التفسير حتى لو قال أشهد مثل شهادته لا تقبل ولو قال مثل شهادة صاحبي تقبل عند العامة وقيده الأوزجندي بما إذا قال لهذا المدعي على هذا المدعى عليه وبه يفتى .
خلاصة .
وقال الحلواني إن كان فصيحا لا يقبل منه الإجمال وإن كان عجميا يقبل بشرط أن يكون بحال إن استفسر بين .
وقال السرخسي إن أحس القاضي بخيانة كلفه التفسير وإلا لا .
وفي البزازية وقال الحلواني لو أقر المدعى عليه أو وكيله فقال الشاهد أشهد بما ادعاه هذا المدعي على هذا المدعى عليه أو قال المدعي في يده بغير حق يصح عندنا ا ه .
وفيها كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي على هذا المدعى عليه كل ما سمى ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعي الذي قرىء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعي يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان ا ه .
$ مطلب لا تقبل الشهادة بلفظ أعلم أو أتيقن $ قوله ( لفظ أشهد قال أعلم أو أتيقن لا تقبل شهادته لأن النصوص ناطقة بلفظ الشهادة فلا يقوم غيرها مقامها لما فيها من زيادة توكيد لأنها من ألفاظ اليمين فيكون معنى اليمين ملاحظا فيها خلافا للعراقيين فإنهم لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يظطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الإخبار لا من باب الشهادة والصحيح هو الأول لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها .
يعقوبية .
قوله ( بلفظ المضارع بالإجماع ) فلا يجوز شهدت لاحتمال الإخبار عما مضى فلا يكون شاهدا للحال .
قوله ( كطهارة ماء ) أي ونجاسته ونحوه حيث يقبل إن عدلا أما الفاسق فخبره في الديانات التي لا يتيسر تلقيها من العدول كرواية الإخبار بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في خبره أي الفاسق إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي أو غير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن .
سيدي الوالد من الصوم وتمامه في حاشيته .
قوله ( ورؤية هلال ) أي هلال رمضان .
قوله ( فهو إخبار لا شهادة ) لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار .
هداية .
وأما في المعاملات فيقبل الخبر ولو من كافر أو فاسق أو عبد أو صبي إن غلب على الرأي صدقة كما في الحظر والإباحة من الدرر .
قوله ( والعدالة لوجوبه ) أي وجوب القاضي على القاضي .
منح .
قال العلامة عبد البر أحسن ما قيل في تفسير العدل أنه المجتنب للكبائر غير المصر على الصغائر صلاحه وصوابه أكثر من فساده وخطئه مستعملا للصدق مجتنبا للكذب ديانة ومروءة وهو مروي عن أبي يوسف ا ه .
ونحوه في الذخيرة .
قوله ( ومنه ) أي مما يطعن به فيه .
قوله ( الكذب ) ذكر بعضهم أن الكذب