وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدم التعين ففرض كفاية كما في البحر .
قوله ( بأن لم يعلم بها ذو الحق ) أي بشهادته .
قوله ( وخاف ) أي الشاهد فلا يجب عليه الشهادة بلا طلب في حق آدمي إلا إذا لم يعلم بشهادته ذو الحق وخاف الشاهد إن لم يشهد ضاع حق المدعي فيجب عليه حينئذ إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه كما أفاده العلامة المقدسي .
قوله ( شرائط مكانها واحد وهو مجلس القضاء ) وهو من شروط الأداء كما في البحر .
والأولى أن يقول شرط مكانها ولعله إنما جمعه مع أنه واحد وهو مجلس القاضي للازدواج أي التناسب بقوله وشرائط التحمل .
قوله ( العقل الكامل ) المراد ما يشمل التمييز بدذليل ما سيأتي في الباب الآتي فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل .
قوله ( وقت التحمل ) قال الطحطاوي لا حاجة إليه .
قوله ( والبصر ) فلا يصح تحملها من أعمى .
ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا أو عبدا أو كافرا أو فاسقا ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل .
بحر .
أقول ولا ينافيه ما نقله بعد عن الخانية صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ولا بد أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته أنه صالح أو غيره ا ه .
فإن ذلك للتزكية فقط لا لرد شهادته .
تأمل .
قوله ( ومعاينة المشهود به ) قال في البزازية شهد أن فلانا ترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه وسيصرح بها الشارح في شهادة الإرث .
قوله ( إلا فيما يثبت بالتسامع ) كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت كما يأتي .
قوله ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه وأن لا يكون محدودا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر وأن لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما فإنهما يقولان إذا لم يكن للشاهد شبهة في الخط يشهد وإن كان في يد الخصم وعليه الفتوى .
اختيار .
وأما ما يخص بعضها دون بعض فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة .
كذا في البحر .
لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط أدائها .
فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني أربعة أنواع ما يرجع إلى الشاهد وما يرجع للشهادة وما يرجع إلى مكانها وما يرجع إلى المشهود به .
وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع إلى الشهادة