وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمثال واحد جامع لما مر من الاستقامة والموافقة والمباينة لو ماتت امرأة عن زوج وبنت من غيره وأم فمات الزوج قبل القسمة عن امرأة وأبوين ثم البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم الجدة عن زوج وأخوين فالأولى وهي مسألة المرأة ردية تصح من ستة عشر فالزوج 4 وللبنت 9 وللأم 3 .
والثانية وهي مسألة الزوج تصح من 4 فيستقيم ما في يده عليها فلا حاجة إلى الضرب .
والثالثة مسألة البنت من 6 ونصيبها من الأولى 9 لا تنقسم على مسألتها وتوافق بالمثلث فاضرب ثلث مسألتها وهو 2 في 16 تبلغ 32 فمنها تصح الفريضتان فمن كان له من 16 شيء فمضروب في 2 ومن كان له من 6 شيء فمضروب في وفق ما في يدها وهو 3 .
والرابعة مسألة الجدة من 4 وسهامها 9 من 32 لأنه اجتمع لها من بنتها 6 ومن بنت بنتها 3 والتسعة لا تستقيم على 4 ولا توافق فاضرب 4 في 32 تبلغ 128 فمنها تصح المسائل كلها فمن كان له شيء من 32 فمضروب في 4 ومن كان له شيء من 4 فمضروب فيما في يدها وهو 9 .
وبسط ذلك في شرح السراجية .
قوله ( جعل المبلغ الثاني ) وهو ما صحت منه الأولى والثانية .
قوله ( في العمل ) أي المتقدم باين تأخذ سهام النيت الثالث من تصحيح مسألتي الأول والثاني وتقسمها على مسألته فإن انقسمت فبها ونعمت وإلا فاضرب وفق الثالثة التي اعتبرتها ثانية أو كلها في جميع تصحيح الأولين الذي اعتبرته أولا واعتبر الحاصل منهما كمسألة واحدة واقسم ذلك على الورثة في المسألتين يحصل المطلوب كما علمته في المثال الجامع .
قوله ( وهذا علم العمل فلا تغفل ) يشير إلى صعوبة مسائل هذا الباب وأنه لا يتقنها إلا أولو الألباب وكل ماهر في علمي الفرائض والحساب الذي يسهله المباشرة وكثرة العمل بتوفيق الوهاب .
وإتقان عمل الشباك المشهور بين الحساب والله أعلم .
$ باب المخارج $ الأولى أن يقول وغيرها كما قال فيما مر لأن المصنف أدرج باب التصحيح وباب النسب بين الأعداد في هذا الباب والأنسب تقديمه على المناسخة كما فعل في السراجية لتوقفها عليه والمخارج جمع مخرج وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراد صحيحا فالواحد ليس بعدد عند الحساب لا النحاة .
قوله ( الفروض الخ ) أي الستة الآتية المأخوذة من خمس آيات في سورة النساء .
قوله ( نوعان ) السبب في أنهم جعلوا الفرض الستة نوعين أن أقلها مقدارا وهو الثمن الذي مخرجه الثمانية والربع والنصف يخرجان من الثمانية بلا كسر فجعلوا الثلاثة نوعا واحدا وأقل فرض بعده السدس الذي مخرجه الستة والثلث والثلثان يخرجان منها بلا كسر فجعلوا الثلاثة الأخرى نوعا آخر .
أفاد السيد .
قوله ( ومخرج كل كسر سميه ) أي ما شاركه من الأعداد الصحيحة في مادة اسمه حتى السدس فإنه شارك مخرجه وهو الستة في ذلك .
لأن أصل ستة سدسة قلب ما عدا الفروض المذكورة كالخمس والسبع والتسع والعشر من الكسور المنطفة فأنها كذلك وشكل كلامه الكسر المفرد كالنصف والمركب كالثلثين .
واعلن أن المخرج كلما كان أقل كان