وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

راجع إلى الأصول منهم وقوله أو السفول راجع إلى أولادهم ففيه لف ونشر مرتب فافهم .
قوله ( ويقدم الأقرب في كل صنف ) إذا اعتبرنا الأصناف خمسة كما قاله بعضهم لا يظهر ذلك في الرابع إذ لا أقرب فيهم أما على ما مشى عليه الشارح من اعتبارهم أربعة فهو ظاهر فافهم .
قوله ( واتحدت الجهة ) أي جهة القرابة بأن يكونوا من جهة الأب أو من جهة الأم وهذا انما يتحقق في غير الصنف الأول فافهم .
قوله ( قدم ولد الوارث ) قد علمت أن اتحاد الجهة لا يتحقق في الصنف الأول فيقدم فيه ولد الوارث بلا شرط الاتحاد فعلم أنه شرط فيما يمكن فيه ذلك وكذا تقديم ولد الوارث فيما يتحقق فيه ذلك وهو الصنف الأول والصنف الثالث وكذا أولاد الصنف الرابع على التفصيل المار .
أما الصنف الثاني فلا يتحقق فيهم ولد وارث لأن الوارث فرعهم وإنما يتحقق فيهم الإدلاء بوارث وقدمنا أن الأصح عدم اعتباره وأما نفس الصنف الرابع فهم عند الاستواء في الدرجة والاتحاد في الجهة إما كلهم أولاد وارث أو أولاد غيره فلا يتحقق فيهم تقديم ولد الوارث وإنما يتحقق فيهم تقديم الأقوى كما مر ثم المراد بولد الوارث من يدلي بوارث بنفسه فلا يعتبر الإدلاء به بواسطة فلا تقدم بنت بنت بنت الابن على بنت بنت بنت البنت كما صرح به في سكب الأنهر وغيره فعلم أن عدوله عن المدلي بوارث إلى قوله ولد الوارث للاحتراز عن الصنف الثاني وعن الإدلاء بوارث بواسطة .
قوله ( فلو اختلفت ) أي جهة القرابة وهذا مقابل قوله واتخذت الجهة قال الزيلعي وهذا لا يتصور في الفروع وإنما يتصور في الأصول والعمات والأخوال إ ه أي في الصنف الثاني والرابع وكذا في أولاد الرابع .
قوله ( وعند الاستواء ) أي في القرب والقوة والجهة وفي كونهم كلهم ولد وارث أو ولد غيره كما أفاده في الملتقى وشرحه .
قوله ( فإن اتفقت صفة الأصول ) أي صفة من يدلون به فالمراد بالأصول المدلى بهم سواء كانوا أصولا لهم أو لا زيلعي أي ليشمل الصنف الثاني .
قوله ( وأما إذا اختلفت الفروع والأصول ) مقابل قوله فإن اتفقت الخ لكن ذكر اختلاف الفروع غير لازم لأن الخلاف في اختلاف الأصول فقط .
قوله ( وهما ) أي أبو حنيفة في رواية شاذة وأبو يوسف في قوله الأخير إ ه .
قاسم عدد الفروع الأصول أي ويؤخذ الوصف من الأصول ط .
قوله ( فيقسم الخ ) أي فكأنه مات عن شقيق وشقيقتين ط .
قوله ( بين أولادها ) أي بين الابن والبنت إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد وحسنه كون الابن يعتبر كبنتين فهو من البنت كثلاثة رؤوس فافهم .
والله سبحانه وتعالى أعلم .