وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنت المعتق ليست من ذوي أرحام الميت فالمراد منن عداها وإنما لا يعصبها أخوها لأنه ليس للنساء من الولاية إلا ما أعتقن وعبر بذوي ولم يقل ذوات تغليبا للذكور على الإناث كما في قوله تعالى ! < وكانت من القانتين > ! .
قوله ( من مثله ) أي في الدرجة كأخته أو بنت عمه .
قوله ( أو فوقه ) كعمته .
قوله ( فإنه يعصب من مثله أو فوقه الخ ) هذا ظاهر الرواية وعند بعض المتأخرين لا يعصب من فوقه وإلا صار محروما لأن الأصل في إرث العصبة أن يقدم الأقرب ولو أنثى على الأبعد ولذا تقدم الأخت على بن الأخ إذا صارت عصبة مع البنت .
والجواب أن من فوقه إنما صارت عصبة به ولولاه لم ترث شيئا فكيف تحجبه وانظر ما أجاب السيد قدس سره .
قوله ( ذات سهم ) أي فرض .
قوله ( لا يوازيها أحد ) لانتمائها إلى الميت بواسطة واحدة وليس في هؤلاء البنات من هو كذلك .
قوله ( فلها النصف ) لأنها قامت مقام بنت الصلب عند عدمها .
قوله ( توازيها العليا من الفريق الثاني ) لأن كلا منهما يدلي إلى الميت بواسطتين وأما السفلى من الفريق الأول فتوازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث لأن كل واحدة منهن تدلى إلى الميت بثلاث وسائط وأما السفلى من الفريق الثاني فتوازيها الوسطى من الفريق الثالث لانتماء كل منهما إليه بأربع وسائط وأما السفلى من الفريق الثالث فلا يوازيها أحد لأنها تدلي بخمس وسائط وليس في هذه البنات من هو كذلك .
قوله ( فيكون لهما السدس الخ ) وذلك لأن العليا من الأول لما قامت مقام الصلبية قام من دونها بدرجة واحدة مقام بنات الابن .
قوله ( ولا شيء للسفليات ) وهي الست الباقية من البنات التسع لأنه قد كمل الثلثان لتلك الثلاث فلم يبق للباقيات فرض وليس لهن عصوبة قطعا فلا يرثن من التركة أصلا .
قوله ( إلا أن يكون الخ ) فإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول أخذت العليا منهم النصف وأخذت الوسطى منهم مع العليا من الفريق الثاني السدس ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلى من الأول والوسطى من الثاني والعليا من الثالث للذكر مثل حظ الأنثيين أخماسا وسقط سفلى الثاني ووسطى الثالث وسفلاه .
وإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني كان ثلث الباقي بينه وبين سفلى الأول ووسطى الثاني سفلاه وعليا الثالث ووسطاه أسباعا للذكر مثل حظ الأنثيين وسقطت سفلى الثالث .
وإن كان مع السفلى من الفريق الثالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين السفليات الست أثمانا وإن فرض الغلام مع العليا من الفريق الأول كان جميع المال بينه وبين أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للسفليات وهن ثمان وإن فرض مع وسطى الأول فتأخذ عليا الأول النصف والباقي للغلام مع من يحاذيه وهي وسطى الأول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا الحال إذا فرض مع عليا الثاني .