وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في حاله إن مأمونا قادرا على التصرف لا يخرجه لأنه التزم القيام ولا ضرر للوصي في إبقائه وإن عرف عجزه وكثرة أشغاله أخرجه للضرر في إبقائه ولعدم حصول الغرض منه لقلة اهتمامه بأموره بعد طلب العزل إ ه .
وفي الأشباه والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان الخ وقدمنا ذلك فراجعه .
قوله ( تسمع ) قال في الخانية بعده وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه إ ه .
قال في الشرنبلالية لعدم ما يمنع منها إذ ليس فيه إبراء لمعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو إقرار مجرد لم يستلزم إبراء فليس مانعا من دعواه وقد اشتبه على صاحب الأشباه فظن أنه من قبيل البراءة العامة أنه مستثنى من منعها الدعوى إ ه ملخصا .
أقول هذا لا يظهر على ما في أدب الأوصياء عن المنتقى وغيره من زيادة قوله لم يبق عند الوصي لا قليل ولا كثير إلا استوفاه الخ فهو إقرار لمعين والإقرار حجة على المقر .
تأمل .
وقد تقدمت هذه المسألة قبيل الصلح .
وقال الشارح هناك ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق أي مما قبضته على أن الإبراء عن الأعيان باطل ا ه .
وتمام الكلام هناك .
قوله ( للوصي الأكل الخ ) قدمنا في الخانية أنه استحسان إذا كان محتاجا بقدر ما سعى .
قال في أدب الأوصياء والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى ! < إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما > ! قال الفقيه ولعل قوله تعالى ! < ومن كان فقيرا > ! نسخ بهذه الآية .
قلت فكأنه يميل إلى اختيار الثاني وهو قول الإمام .
قال في القنية قال أبو ذر وهو الصحيح لأنه شرع في الوصايا متبرعا فلا يوجب ضمانا إ ه .
قال الإسبيجابي في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره .
قوله ( له أن ينفق الخ ) كذا في مختارات النوازل وفي الخلاصة وغيرها إن كان صالحا لذلك جاز وصار الوصي مأجورا وإلا فعليه أن يتكلف في تعليم قدر ما يقرأ في صلاته إ ه .
فلم يقيده بالقراءة الواجبة .
تأمل .
وفي القنية ولا يضمن ما أنفق في المصاهرات بين اليتيم وغيرهما في خلع الخاطب أو الخطيبة وفي الضيافات المعتادة والهدايا المعهودة وفي الأعياد وإن كان له منه بد وفي اتخاذ ضايفة لختنه للأقارب والجيران ما لم يسرف فيه وكذا لمؤدبه ومن عنده من الصبيان وكذا العيدين .
وقال بعضهم يضمن في ضيافة المؤدب والعيدين إ ه ملخصا .
وفي المغرب وعن أبي زيد الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل إ ه .
قوله ( جعل للوصي مشرفا الخ ) قدمنا الكلام عليه .
قوله ( للأب إعارة طفله الخ ) في شرح الطحاوي للإسبيجابي للوصي والأب إعارة مال اليتيم .
قال عماد الدين في فصوله وهذا مما يحفظ جدا .
وفي التجنيس عن النوازل إعارة ماله فكذلك عند البعض استحسانا لا عند العامة وهو القياس .
وفي فوائد صاحب