وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقت الذي مات فيه أبو اليتيم كما يفهم من عبارة شرح تنزير الأذهان عن التاترخانية إ ه .
أبو السعود .
وظاهر قوله لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة أنها لو لم تكن صاحلة للزراعة يوم الخصومة فلا بد له من البينة لأن الحال في الأول شاهد له بخلاف الثاني وعليه فقول الشارح في وقت لا يصلح للزراعة ليس متعلقا بأدى بل هو متعلف بادعى مقدارا أي ادعى خراج أرضه الخ وإلا نافى ما مر متنا من أنه يقبل قوله في أداء خراجه لكنه محمول على هذا التفصيل فتنبه .
قوله ( أو جعل عبده الآبق ) هذا على قول محمد أما على قول أبي يوسف فيقبل قوله بلا بيان وجزم بالأولى في الولوالجية ولم يحك الصدر الشهيد فيه خلافا .
قال في الخلاصة وقيل إنه على خلاف إ ه .
وأجمعوا على أن الوصي لو استأجر رجلا ليرده أنه يكون مصدقا كما في الخانية .
وفي الأصل وغيره لو قال أديت في مال نفسي لأرجع عليك لم يصدق إلا بالبينة .
أفاده في أدب الأوصياء .
أقول وظاهر هذا ترجيح قول محمد .
تأمل .
قوله ( أو فداء عبده الجاني ) في الكافي لو قال أديت ضمان غصبك أو جنايتك أو جناية عبدك فلا يصدق بلا بينة .
أبو السعود .
أقول ظاهره ولو أقر اليتيم بالجناية .
تأمل .
قوله ( أو الإنفاق على محرمه ) في الخانية قال الوصي فرض القاضي لأخيك الأعمى هذا نفقة في مالك في كل شهر كذا درهما فأديت إليه ذلك منذ عشرة سنين وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي إجماعا ويكون ضامنا للمال ما لم يقم البينة على فرض القاضي وإعطاء المفروض للأخ إ ه .
وعلله في شرح المجمع بأنه ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما كان من حوائجه إ ه .
فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه .
وتمامه في الأشباه .
قوله ( أو على رقيقه الذين ماتوا ) هذا قول محمد .
وقال أبو يوسف القول للوصي .
وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول للوصي وهل يحلف خلاف منهم من قال لا يحلف إذا لم تظهر منه الخيانة .
ونقل البيري عن البزازية تفصيلا فقال إن كان مثل هذا الميت يكون له مثل هذا الرقيق فالقول للوصي وإلا فلا .
أبو السعود .
قوله ( أو الإنفاق عليه ) قدمنا الكلام في ذلك وقوله مما في ذمته ليس في الأشباه واحترز به وبما بعده عما لو أنفق من مال اليتيم فإنه يصدق في نفقة مثله كما قدمناه عن شرح الأصل وقوله حال غيبة ماله أي مال اليتيم ويعلم منه حال حضوره في الأولى .
وفي أدب الأوصياء ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الأنفاق على اليتيم وعلى أمواله من العبيد والضياع والدواب ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في تلك المدة لأنه قائم مقام الموصي أو القاضي إ ه .
قوله ( أو هي ميتة ) يفهم منه أنها لو كانت حية أو ميتة لكن أقر اليتيم بالتزويج أنه يرجع .
تأمل .
قوله ( الثانية عشرة الخ ) في شرح الطحاوي تصرف الوصي أو الأب في مال اليتيم فربح فقال كنت مضاربا لا يكون له من الربح شيء إلا أن يشهد عند التصرف أنه يتصرف فيه بالمضاربة وهذا في القضاء .
أما في الديانة يحل له أخذ ما شرط من الربح وإن لم يشهد عليه .
أدب الأوصياء .
وقدمنا أنه ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة .
قوله ( فإنه يصدق فيه ) أي بيمينه إذا لم يكذبه الظاهر .
حموي وبيري عن صلح الولوالجية ط .
قوله ( مبسوطة في الأشباه ) أي في كتاب القضاء وقد ذكر الشارح منها ثلاثة .
قال في الأشباه فيما إذا كان للميت ولد صغير وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا