وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي جامع الفتاوى ولو أنفق الأخ الكبير على أخيه الصغير من نصيبه من التركة إن كان طعاما لم يضمن وإن كان دراهم فكذلك إن كان في حجره وفي غير ذلك يضمن إن لم يكن وصيا إ ه .
ومثله في التاترخانية .
وقدم المصنف في فصل البيع من كتاب الكراهية والاستحسان أنه يجوز شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم وإجارته لأمه فقط إ ه .
ومثله في الهداية وعليه فيمكن حمل ما مر عن محمد على ما إذا لم يكن في حجره .
تأمل .
وعلى كا فما في الخانية مشكل إن لم يكن الكبير وصيا فليتأمل .
قوله ( أو كفن الوارث الميت ) كذا في الخانية أيضا وصرح فيها بأنه يرجع على التركة .
قلت وهذا لو كفن المثل كما مر .
تنبيه لو مات ولا شيء له ووجب كفنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع على الغائب منهم بحصته ليس له الرجوع لو أنفق بلا إذن القاضي .
حاوي الزاهدي .
قال الرملي في حاشية الفصولين ليستفاد منه أنه لو لم يجب كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله عير الزوج بلا إذنه أو إذن القاضي فهو متبرع كالأجنبي فيستثني تكفينها بلا إذن مطلقا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية .
قوله ( أو قضى دينه ) أي الثابت شرعا وإلا فلا يرجع على الغائب وإن دفع من التركة فللغائب أن يسترد قدر حصته لأنه لم يثبت شرعا وكذا الوصي في الدين أو الوديعة وأما المهر فإن دخل بها منع عنها ما جرت العادة بتعجيله والقول في قدره للورثة وفيما زاد عليه القول للمرأة .
شرنبلالية عن العمادية ملخصا أي لو ادعى الورثة قدر ما جرت العادة بتعجيله فالقول لهم ولو ادعا أزيد عليه فالقول للمرأة في نفي الزيادة .
قوله ( قيل هو مستدرك ) عبر بقيل لإمكان الفرق بأن ما مر في أصل الرجوع وهذا في قدر الثمن لو كذبوه فيه .
أفاده ط .
وفي أدب الأوصياء عن الخلاصة لو نقد الثمن من ماله يصدق إن كان كفن المثل .
وفي الوجيز لا يصدق إلا ببينة ولو نقده من التركة .
قوله ( إلى أهل البصيرة ) أي العقل والذي في الخانية وغيرها إلى أهل البصر وهو المناسب هنا أي أهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشيء .
قوله ( وإن قيمته ذلك ) توضيح لما قبله وأما إذا أخبر بأن قيمته أكثر مما أخذه المشتري فهو باطل .
قال في أدب الأوصياء عن الجواهر باع الواصي ضيعة للدين فتبين أن قيمتها أكثر فالبيع باطل ولا يحتاج إلى فسخ الحاكم فهو باعها ثانيا بثمن المثل صح البيع الثاني إ ه .
وقدم الشارح أن البيع فاسد وهو أحد القولين وهذا حيث كان بغبن فاحش كما مر .
قوله ( لا يلتفت القاضي إلى من يزيد ) لأن الزيادة وقد تكون للحاجة لا لأن القيمة أزيد مما باع به الوصي حتى لا يجوز البيع إن كان النقص فاحشا .
أدب الأوصياء .
قوله ( لا ينتقض بيع الوصي لذلك ) أي لا يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة