وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيقسم الثلث بينهما أثلاثا فيباع الأول من زيد زائدة على الثلث ابن كمال .
قوله ( والسعاية ) صورتها أعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا مال له سواهما فالوصية للأول بثلث المال وللثاني بثلث المال فسهام الوصية بينهما أثلاث واحد للأول واثنان للثاني فيقسم الثلث بينهما وكذلك فيعتق من الأول ثلثه وهو عشرة ويسعى في عشرين ويعتق من الثاني ثلث وهو عشرون ويسعى في أربعين فيضرب كل بقدر وصيته وإن كان زائدا على الثلث .
ابن كمال .
قوله ( والدراهم المرسلة ) صورتها أوصى لزيد بثلاثين درهما ولآخر بستين درهما وماله تسعون ويضرب كل بقدر وصيته فيضرب الأول والثلث في ثلث المال والثاني الثلثين في ثلث المال .
وإنما فرق أبو حنيفة بين هذه الصور وبين غيرها لأن الوصية إذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث صريحا كالنصف والثلثين وغيرهما والشرع أبطل الوصية في الزائد يكون ذكره لغوا فلا تعتبر في حق الضرب بخلاف ما إذا لم تكن مقدرة بأنه أي شيء من المال كما في الصور المذكورة فإنه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية كما إذا أوصى بخمسين درهما واتفق أن ماله مائة درهم فإن الوصية لا تكون باطلة بالكلية لإمكان أن يظهر له مال فوق المائة وإذا لم تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق أنيق .
ابن كمال .
قوله ( ومن صور ذلك الخ ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية أو عتقا من جهتي الموصى لهما بل كفي وجود ذلك من طرف ويكون بقدر ثلثي المال والموصي للطرف الآخر بثلث المال .
فليتأمل ط .
أقول لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من أن العتق المنفذ في المرض والمحاباة المنجزة فيه مقدمان على سائر الوصايا كما مر ويأتي في الباب الآتي .
قوله ( أو يجابيه ) أي في مرض الموت ح .
وذلك بأن يكون ماله إلفا وخمسمائة فأوصى بألف منها لفلان أو يكون له ثوب مثلا قيمته ذلك فأوصى بأن يحابي بألف وذلك بأن يباع بخمسائة .
ومسألة العتق ظاهرة .
قوله ( ولآخر بثلث ماله ) متعلق بالمسائل الثلاث ح .
قوله ( فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا ) تقريره ظاهر مما قدمناه .
قوله ( وبنصيب ابنه لا ) أي لأن نصيبه ثبت بنص القرآن فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى فلا يصح .
منح .
ولا يلتفت إلى إجازة الورثة لأن الوصية لم تقع في ملكه وإنما أضافها إلى ماك غيره فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك لا يجوز .
كذا هنا ا ه .
مكي عن السراج ط .
قوله ( وصار ) أي قوله بمثل نصيب ابنه ح أو قوله بنصيب ابنه حيث لم يكن له ابن .
قوله ( ونقل المصنف الخ ) حيث قال ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان أعطى ثلث المال لأنه أوصى له بمثل نصيب ابن معدوم فلا بد من أن يقدر نصيب ذلك الابن بسهم ومثله سهم أيضا فقد أوصى له بسهم من ثلاثة في الحاصل بخلاف الأولى فإنه هناك أوصى بنصيب ابن لو كان ولم يقل بمثل نصيب ابن لو كان كذا في السراج