وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يموت .
إتقاني عن مختصر الكرخي .
قوله ( ثم هو بل قبول ) أي ولا رد .
قوله ( استحسانا ) والقياس بطلانها لأن تمامها موقوف على القبول وقد فات وجه الاستحسان أنها تمت من جهة الموصي تماما لا يلحقه الفسخ ووقفت على خيار الموصى له فصار كالبيع بالخيار للمشتري لو مات في الثلاث قبل الإجازة يتم والسلعة لورثته فكذا هنا فيكون موته بلا رد كقبوله دلالة .
إتقاني .
تنبيه قال المقدسي وإذا قبل الموصى له ملك الموصى به وإلا فلا عند الجمهور إن كان معينا يمكن قبوله .
بخلاف نحو الفقراء وبني هاشم ومصلحة مسجد وحج وغزوة وفي الظهيرية قال أعطوا بعد موتي ثلث مالي مساكين مكة كذا فلم مات أتى الوصي بالمال إليهم فقالوا لا نريده وليس بنا حاجة إليه .
قال أبو القاسم يرد المال إلى الورثة وإن رجعوا قبل رده للورثة لبطلان حقهم بالرد .
وفي الأشباه وإذا قبلها ثم ردها على الورثة إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا إ ه سائحاني .
قوله ( وله الرجوع عنها ) لأن تمامها بموت الموصي ولأن القبول يتوقف على الموت والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كالبيع ففي التبرع أولى .
عناية .
واعلم أن الرجوع في الوصية على أنواع ما لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل كالوصية بعين وما يحتمله إلا بالقول كالوصية بالثلث أو الربع فإنه لو باع أو وهب لن تبطل وتنفذ الوصية من ثلث الباقي وما لا يحتمله إلا بالفعل كالتدبير المقيد فلو باعه صح لكن لو اشتراه عاد لحاله الأول وما لا يحتمله بهما كالتدبير المطلق إ ه ملخصا من الإتقاني والقهستاني .
قوله ( أو فعل الخ ) هذا رجوع دلالة والأول صريح وقد يثبت ضرورة بأن يتغير الموصى به ويتغير اسمه كما إذا أوصى بعنب في كرمه فصار زبيبا أو ببيضة فحضنتها دجاجة حتى أفرخت قبل موت الموصي .
وتمامه في الكفاية .
قوله ( بأن يزيل اسمه الخ ) كما إذا اتخذ الحديد سيفا أو الصفر آنية لأنه لما أثر في قطع ملك المالك فلأن يؤثر في المانع أولى .
زيلعي .
أي في المنع عن حصول الملك للموصى له وإذا ذبح الشاة الموصى بها كان مجرد الذبح رجوعا وكان ينبغي عدمه لأنه نقصان كقطعة الثوب ولم يخطه وهدم بناء الدر ولكن نقول الذبح دليل على استبقائه على ملكه فكان دليل الرجوع لأن اللحم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت .
إتقاني .
قوله ( كلت السويق الخ ) وكالقطن يحشو به والبطانة يبطن بها والظهارة يظهر بها لأنه لا يمكن تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لأنه حصل في ملك الموصي من جهته .
هداية .
وكذا لو زرع فيها شجرا أو كرما لا لو زرع رطبة .
خانية .
قوله ( لأنه تصرف في التابع ) وهو البناء والتجصيص زينة .
إتقاني .
وانظر هل تطيين الدار وتكليسها كالبناء أو كالتجصيص ثم رأيت في الخانية ما نصه وإن طينها يكون رجوعا إذا كان كثيرا ا ه .
وتمام ذلك في شرح الوهبانية فراجعه .
قوله ( عطف على بقول ) فيه مسامحة لأن العطف على المجرور بدون الجار .
أفاده ح .
قوله ( فهو أصل ثالث الخ ) يعني أنه قسم ثالث للفعل المفيد للرجوع خلافا لم يفيده تعبير المصنف من أنه مقابل للفعل لكن قال ح هذا