وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصدقة على ذي الرحم لكاشح ولأن فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعا وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى لأنه يكون صدقة على الأجنبي والترك هبة من اقريب والأول أولى لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى وقد قيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل على فضيلة وهو الصدقة أو الصلة إ ه كلام الهداية .
وحاصله أنه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث بل المستحب التنقيص عنه مطلقا لأنه عليه الصلاة والسلام قد استكثر الثلث بقوله والثلث كثير لكن التنقيص عند فقر الورثة وإن كان مستحبا إلا أن ثمة ما هو أولى منه وهو الترك أصلا فإن المستحب تتفاوت درجاته وكذا المسنون والمكروه وغيرهما وبهذا ظهر لك أن إتيان الشارح المحقق بلو الوصيلة موافق للهداية فافهم .
هذا وفي القهستاني إذا كان المال قليلا لا ينبغي أن يوصي على ما قال أبو حنيفة وهذا إذا كان الأولاد كبارا فلو صغارا فالترك أفضل مطلقا على ما روى عن الشيخين كما في قاضيخان إ ه .
فالتفصيل إنما هو في الكبار أما الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء .
تنبيه قال في الحاوي القدسي من لا وارث له ولا دين عليه فالأولى أن يوصي بجميع ماله بعد التصدق بيده .
قوله ( أو استغنائهم بحصتهم ) أي صيرورتهم أغنياء بأن يرث كل منهم أربعة آلاف درهم على ما روى عن الإمام أو يرث عشرة آلاف درهم على ما روى عن الفضلي .
قهستاني عن الظهيرية .
واقتصر الإتقاني عن الأول قوله ( أي غني واستغناء ) عبر بالواو إشارة إلى أن المراد بقوله بلا إحداهما عدمهما معا إذ لو وجد أحدهما دون الآخر كان المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبله فتدبر قوله ( لأنه ) أي ترك الوصية .
قوله ( كمستأمن ) فإنه إذا أوصى بكل ماله لمسلم أو ذمي جاز لأن المنع عن الوصية بالكل لحق الورثة ولا حق للورثة في دار الحرب .
ولوالجية .
وسيأتي تمامه في باب وصايا الذمي .
قوله ( لعدم المزاحم ) علة لقوله وصحت وما بعده .
قوله ( وتكون وصية بالعتق ) أي تكون هذه الوصية وصية للعبد بنفسه تصحيحا لها وبما زاد على قيمته إلى تمام الثلث .
قوله ( فإن خرج من الثلث الخ ) فيه إجمال وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن البدائع إن كان المال دراهم ألأ دنانير وقيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له صار قصاصا ولو في المال زيادة دفعت إليه أو في ثلثي العبد زيادة دفعت إلى الورثة وإن كان عروضا لا يصير قصاصا إلا بالتراضي لاختلاف الجنس ويسعى في ثلثي قيمته وله ثلث سائر أمواله وهذا عنده وأما عندهما فكله مدبر فيعتق كله مقدما على سائر الوصايا فإن زاد الثلث على قيمته دفع الورثة إليه وإن قيمته أكثر سعى في الفضل إ ه ملخصا .
قلت والخلاف مبني على تجزي الإعتاق وعدمه كما في شرح المجمع وأشار بتقدم العتق على سائر الوصايا إلى ثمرة الخلاف وأوضحها في العزمية بما إذا أوصى بثلث ماله لقنه الذي قيمته ألف درهم وأوصى بثلثي ألق درهم للفقراء ومات وترك العبد وألفى درهم عنق عنده ثلث العبد مجانا والثلثان من قيمته بين العبد والفقراء سوية ويدفع العبد للفقراء ثلث قيمته وعندهما يعتق أولا كل العبد مجانا ولا شيء للفقراء إ ه فتأمل .
ثم إن ظاهره أن كون هذه وصية بالعتق مبني على قولهما .
تأمل .
قوله ( أو بدنانير الخ ) لو صدر بلا فقال لا بدنانير لكان أوضح والمراد بالمرسلة كما سيذكره الشارح في الباب الآتي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما ا ه أي كما إذا